responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 384

و شرطه و قد ذكرنا في بحث الشرط المتأخر ان الشرط المبحوث عنه إنما هو شرط المجعول أعني به القيد المأخوذ فيه و اما شرائط الجعل أعني بها الأمور الداعية إلى جعل الحكم على موضوعه فهي أجنبية عن محل البحث و لا بد من مقارنتها مع الجعل حتى تكون مؤثرة فيه و خفاء ذلك على المحقق صاحب الكفاية (قده) أوجب إرجاعه شرائط الحكم إلى الالتزام بشرطية اللحاظ و قوله بجواز الشرط المتأخر و قد ذكرنا توضيح ذلك في محله فراجع (إذا عرفت) ذلك فنقول ان من الأحكام الوضعيّة ما يكون مستقلا في الجعل و الاعتبار كالملكية و الزوجية و قد عرفت حديث انتزاعهما من الأحكام التكليفية الثابتة في مواردهما (و منها) ما يكون منتزعا من مجعول استقلالي اعتباري كالسببية و الشرطية و المانعية و الجزئية اما الشرطية و المانعية و الجزئية فكونها منتزعة من تكليف أو وضع متعلق بما هو مركب من أمور و مقيد بقيد وجودي أو عدمي في غاية الوضوح فإذا امر الشارع بالمركب فلا محالة ينتزع من كل جزء من اجزائه انه جزء المأمور به كما انه إذا امر بالمقيد فتنتزع الشرطية من كل ما اعتبر وجوده و المانعية من كل ما اعتبر عدمه و هكذا الأمر في الوضعيات فان اعتبار الملكية عند تحقق العقد المركب من الإيجاب و القبول يوجب اتصاف كل من القبول و الإيجاب بأنه جزء المملك كما ان تقيده بوجود شي‌ء كماضوية العقد مثلا أو بعدمه كالإكراه يوجب اتصاف لأول بالشرطية و الثاني بالمانعية (و بالجملة) الأحكام الشرعية وضعية كانت أو تكليفية متحدة ملاكا مع غيرها في ان الجزئية و الشرطية و المانعية تنتزع من نحو تعلقها بمتعلقاتها فما لم يؤخذ شي‌ء في المأمور به مثلا بنحو يستحيل اتصافه بشي‌ء منها و مع أخذه فلا مناص عنه فتكون هي أمورا انتزاعية غير مستقلة في الجعل بالضرورة و اما السببية فالتحقيق انها منتزعة عن الحكم التكليفي أو الوضعي غير مستقلة في الجعل بالضرورة و اما السببية فالتحقيق انها منتزعة عن الحكم التكليفي أو الوضعي المستقل في الجعل أيضا أو انها غير قابلة للجعل أصلا (بيان ذلك) ان السببية قد تلاحظ بالنسبة إلى المجعول التشريعي أعني به الحكم المجعول على موضوعه المقدر وجوده سواء كان تكليفيا أو وضعيا مثلا إذا حكم الشارع بوجوب الصلاة عند الدلوك أو بالملكية عند تحقق الإيجاب و القبول فيتصف كل من الدلوك أو العقد انه سبب للوجود أو الملكية و قد تلاحظ بالنسبة إلى نفس الجعل فان جعل الوجوب أو الملكية على شي‌ء مسبب عن سبب لا محالة فيتكلم في ان سببية ذلك السبب للجعل هل هي مجعولة أم لا اما السببية بالقياس إلى الحكم المجعول فهي بمعناها الحقيقي مستحيلة فإنه لو ترشح الوجوب الشرعي مثلا عن امر تكويني لانقلب‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست