responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 382

من مقام الذات كالعلية و نحوها أو من قيام عرض بموضوعه كالفوقية و التحتية و القبلية و البعدية أو غير ذلك (الثالث) الموجود المتأصل في عالم الاعتبار كالوجوب و الحرمة و الملكية و الزوجية و غيرها من الأمور الاعتبارية و الفرق بينه و بين القسم الثاني أن هذا القسم موجود بنفسه و بإزائه شي‌ء يقال عليه حقيقة غاية الأمر أن وعاء وجوده هو عالم الاعتبار دون الخارج و هذا بخلاف القسم الثاني فإن وعاء وجوده هو الخارج دون الاعتبار إلّا أن نحو وجوده بنحو الانتزاع دون التأصل فكم فرق بين كون الشي‌ء موجودا متأصلا في عالم الاعتبار و كونه موجودا في الخارج غير متأصل (الرابع) الموجود الانتزاعي في عالم الاعتبار كالسببية للملكية و نحوها فإن ما له وجود متأصل في عالم الاعتبار انما هو نفس الملكية و اما سببية شي‌ء لها فلا وجود لها بنفسها إلّا بنحو الانتزاع كالعلية المنتزعة من الموجودات الخارجية فتحصل ان الأحكام الشرعية من قبيل الموجودات الاعتبارية المتأصلة أو الانتزاعية و ما (ربما) يقال من ان الطهارة و النجاسة امران واقعيان قد كشف عنهما الشارع لم نعرف له محصلا فان أريد منه ان حكم الشارع بنجاسة شي‌ء أو طهارته اخبار عن الواقع فهو خلاف ظواهر أدلتهما و ان أريد منه كونهما امرين عرفيين المعبر عنهما بالنظافة و القذارة و قد أمضاهما الشارع فالملكية و الزوجية و غيرهما من الاعتبارات العرفية أيضا كذلك و ان أريد ان اعتبارهما لأجل ما في موضوعيهما من الخصوصية الموجبة للاعتبار فكل حكم شرعي من هذا القبيل إذ لا يمكن جعل الحكم الا مع وجود الملاك في متعلقه لا محالة (و بالجملة) لا خصوصية لخصوص النجاسة و الطهارة من بين بقية الأحكام أصلا (الثالثة) ان المجعولات الشرعية تنقسم إلى أحكام تكليفية و وضعية و ماهيات اختراعية و لا وجه لإرجاع الثالث إلى الثاني فإنه تعسف لا موجب للمصير إليه كما لا وجه للالتزام بان الوضعيات كلها انتزاعية من أحكام تكليفية في مواردها كما ذهب إليه العلامة الأنصاري (قده) ضرورة ان منها ما يقبل لتعلق الجعل و الاعتبار بنفسه كالملكية و الزوجية و نحوهما فكما ان الوجوب و الحرمة امران جعليان يوجدان بجعل الشارع فكذلك الملكية و الزوجية و نحوهما و الالتزام بكونها منتزعة من حكم تكليفي مطلقا شعر بلا ضرورة بعد قابلية أنفسها للجعل و الاعتبار هذا مع ان أي حكم تكليفي فرض يكون مشتركا بين موارد الحكم الوضعي و غيرها فكيف يمكن انتزاعه منه و فرض انتزاعه من مجموع أحكام تكليفية تكلف في تكلف مع ان تصور حكم تكليفي يصلح لانتزاع بعض‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست