responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 324

للامتثال القطعي و تقديما له على الامتثال الاحتمالي مع التمكن من القطعي أو لا يجب عليه ذلك بل يجوز له إتمام العمل مع اختيار ما يحتمل معه الصحة ثم يجب عليه تعلم حكمه فإن طابق ما أتى به للواقع فهو و إلّا وجب عليه الإعادة وجوه بل أقوال (ثالثها) التفصيل بين ما يكون من المسائل التي يبتلي بها العامة فيجب عليه القطع لتنجز الحكم الواقعي عليه قبل الشروع في العمل لوجوب التعلم حينئذ و بين ما لا يكون كذلك فيقتصر على الامتثال الاحتمالي إذا انكشف مطابقته للواقع بعد العمل و هو الّذي اختاره شيخنا العلامة الأنصاري (قده) و ليعلم قبل تحقيق المسألة ان محل البحث في المقام أجنبي عما سيجي‌ء تحقيقه إن شاء اللَّه تعالى في الموارد التي تمسك فيها باستصحاب الصحة إذ محل الكلام هناك فيما إذا عرض للمكلف في أثناء العمل ما يحتمل معه بطلان العمل و سقوط الأجزاء اللاحقة عن قابلية الالتحاق بالسابقة و هذا بخلاف المقام فإن المفروض فيه عدم البطلان و عدم سقوطها عن قابلية الالتحاق لكن المكلف لعدم علمه بما هو وظيفته لا يتمكن من الامتثال القطعي و على تقدير علمه به لكان متمكنا منه من دون احتمال البطلان رأسا

(إذا عرفت ذلك فنقول) ان القائل بوجوب الإتمام مكتفيا بالامتثال الاحتمالي إنما نظر إلى أن حرمة إبطال العمل بعد الشروع فيه يكون موجبا لتعذر الامتثال القطعي على المكلف تشريعا و تمكن المكلف منه المتفرع على الابطال لا يترتب عليه أثر مع فرض حرمة الابطال و نظر شيخنا العلامة الأنصاري (قده) حيث فصل في المقام إلى ان الأحكام المجعولة في محل الابتلاء حيث انها يجب على المكلف تعلمها فهي كانت منجزة قبل الشروع و المفروض تمكن المكلف قبل الشروع من امتثالها تفصيلا للتمكن من تعلمها و العذر الطارئ لكونه منتهيا إلى الاختيار لا يكون مسقطا لوجوب الامتثال التفصيليّ فإن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار كما في موارد التوسط في الأرض المغصوبة فلا بد من إبطال العمل و الإتيان بالعمل المقترن بالامتثال التفصيليّ و هذا بخلاف ما إذا كان الشبهة مما لا يبتلي بها عامة الناس فإن مثل تلك الشبهة لا يجب على المكلف تعلم حكمها قبل الابتلاء بها و المفروض عدم التمكن منه بعد الشروع في العمل و الابتلاء المحقق لتعذر الامتثال التفصيليّ الموجب لسقوطه و كفاية الامتثال الاحتمالي (و أنت خبير) بأن ما أفاده (قده) مضافا إلى ابتنائه على جريان حكم الامتناع بالاختيار في الأحكام الوضعيّة و عدم اختصاصه بخصوص الأحكام التكليفية حتى يقال ببقاء شرطية قصد الامتثال التفصيليّ و لو كان متعذرا بالاختيار مع ان الظاهر اختصاص تلك القاعدة بخصوص الأحكام التكليفية

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست