responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 32

جمعا حسنا إلا انه يتوقف على وجود شاهد من الأخبار و عمل جمع من الأصحاب على طبقه و إلّا فهو جمع تبرعي لا يمكن كونه منشأ للفتوى نعم يمكن ان تكون الرواية الواردة في دخول القاتل و المقتول كليهما في النار من جهة تحقق القتل من أحدهما و الإرادة من الآخر التي هي العمدة في اخبار الباب دالة على حرمة نية السوء إذا وقعت الحركة على طبقها لكن لا مطلقا بل في خصوص ما إذا كان المانع عن عدم تحقق المعصية أمرا خارجيا حائلا بين الشخص و بين المعصية و بها يخصص اخبار العفو عن نية المعصية و تحمل على غير تلك الصورة و لكن مع ذلك لا يمكن الحكم بحرمة التجري إذ المتجري و ان كان ناويا للسوء إلا انه لم يقع منه في الخارج قصد نحوه بل كان ما فعله تصديا خياليا و غاية ما أمكننا ان نحكم بحرمته هو ما إذا كان التصدي حقيقيا كما هو مورد الرواية الدالة على الحرمة لا ما إذا كان خياليا كما في المقام و ينبغي التنبيه على أمور (الأول) انه ربما يشكل على الأخبار الدالة على العفو عن نية السوء بأنها تنافي قاعدة اللطف فإنها تقتضي تبعيد المكلف عن المعصية و تقريبه إلى الطاعة و العفو اللازم ينافي ذلك إذ لا يكون بعده رادع للمكلف عن نية المعصية و بمثله يشكل على ما دل على العفو عن الصغائر في فرض الاجتناب عن الكبائر و لكنه لا يخفى فساد الإشكال في كلا المقامين أما في المقام فلأن الناوي للمعصية لا يتحقق منه النية بما انها نية بنحو المعنى الاسمي حتى تكون الاخبار الدالة على العفو عنها موجبة لتحققها من المكلف بل تحقق النية منه إنما يكون باعتبار كونها فانية في المنوي و بنحو المعنى الحر في الالتفات إلى قبح المعصية و إلى ترتب العقاب عليها يكفي في الرادعية عن تحقق النية و لو مع القطع بعدم ترتب العقاب على نفسها و بعبارة أخرى جعل العقاب على المنوي و ما يصدر من المكلف خارجا كما انه يكفي في كونه رادعا عن تحقق نفسه في الخارج كذلك يكفي في كونه رادعا عن تحقق نيته فإن الملتفت إلى قبح المنوي مع التزامه بعدم ارتكاب القبيح لا يتحقق منه نية لا محالة و أما في مسألة العفو عن الصغائر فلأن العفو عنها إذا كان مطلقا و غير متعلق على شي‌ء لكان للإشكال المذكور من كونه منافيا لقاعدة اللطف مجال واسع و أما إذا كان معلقا على الاجتناب عن الكبائر فكونه منافيا لها يتوقف على إمكان الوثوق من المرتكب لها بأنه لا يرتكب كبيرة أصلا حتى يكون مأمونا من العقاب حين ارتكابها و حصول هذا الوثوق من البعد بمكان يليق بالمستحيل العادي و مع عدم حصوله لا يمكن ان يكون العفو المعلق مؤمنا له حين الارتكاب حتى يكون منافيا لقاعدة

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست