responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 270

لا ملزم بالالتزام به مع عدم وجود حكم فعلي بهذا المعنى في شي‌ء من الأحكام الشرعية بل لازمه الالتزام بكون فعلية الحكم فوق مقام تنجزه (و كيف كان) فقد ظهر ان التحقيق يقتضي الالتزام بالمتوسط في التكليف في موارد الاضطرار إلى غير المعين و إن كان الاضطرار قبل حدوث التكليف و منه يعلم الحال في باقي صور الاضطرار إلى غير المعين فلا حاجة إلى إطالة الكلام فيه‌

(بقي الكلام)

في ان التوسط في التكليف الّذي هو المختار عندنا و عند العلامة الأنصاري (قده) في المقام هل هو بمعنى التوسط في نفسه أو في تنجزه (فنقول) معنى التوسط في نفس التكليف هو كون نفس التكليف الواقعي بحيث يكون باقيا على تقدير و ساقطا على التقدير الآخر كما في موارد الاضطرار إلى المعين بعد العلم الإجمالي فإن موضوع التكليف على تقدير انطباقه على المضطر إليه يكون ساقطا لا محالة و على تقدير انطباقه على غيره يكون باقيا كذلك و معنى التوسط في التنجيز هو كون الحكم الواقعي باقيا على حاله مطلقا إلّا انه كان بحيث يصح العقاب على مخالفته على تقدير دون تقدير كما في موارد الأقل و الأكثر على القول بالبراءة فإن التكليف الثابت في مورده بحيث يصح العقاب على مخالفته إذا كانت مستندة إلى ترك الاجزاء و الشرائط المعلومة و اما إذا كانت مستندة إلى ترك غيرها من الاجزاء أو الشرائط المجهولة فلا يصح العقاب على مخالفته مع انه تكليف واحد شخصي على تقدير تعلقه بالأقل أو الأكثر (و يظهر) من العلامة الأنصاري (قده) في المقام اختياره التوسط في نفس التكليف كما في الاضطرار إلى المعين و أشكل عليه الأستاذ دام ظله في الدورة السابقة بما حاصله ان الترخيص في موارد الاضطرار إلى غير المعين إذا كان مستندا إلى نفس الاضطرار كما في الاضطرار إلى المعين فلا محالة يكون التكليف ساقطا في مورده من أصله لما عرفت من ان الاضطرار من حدود التكليف و قيوده و اما إذا لم يكن مستنداً إليه فقط بل كان هو المقتضي للترخيص و الجزء الأخير للعلة التامة له هو الجهل بوجود الحرام ضرورة انه لو كان معلوما للزوم دفع الاضطرار بغيره فالترخيص في ارتكاب أي من الأطراف اختاره المكلف مستند إلى الجهل في مورد الاضطرار لا محالة و عليه فلا يصادم الترخيص بقاء الحكم الواقعي على فعليته على كل تقدير غاية الأمر انه يكون معذورا في مخالفته على تقدير انطباقه على ما اختاره فيكون التوسط في التنجيز لا في التكليف نفسه و لكنه عدل عما اختاره سابقاً في الدورة الحاضرة و بنى على كون التوسط في التكليف نفسه (توضيح ذلك) ان الحكم الثابت حال الجهل (تارة) يكون حكما

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست