responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 268

الطرف الباقي في صورة الفقدان لعدم كونه مثل الاضطرار مأخوذا في موضوع التكليف حدا و قيدا (وجه الظهور) ان الاضطرار و ان كان كما ذكره من حدود التكليف و قيوده إلّا انه لا يلزمه عدم وجوب الاجتناب عن الطرف الآخر بعد حدوثه فإن غاية ذلك هو كون المعلوم بالإجمال مرددا بين التكليف المحدود في طرف و الغير المحدود في طرف آخر فلا بد من وجوب الاجتناب مرددا بين التكليف المحدود في طرف و الغير المحدود في طرف آخر فلا بدّ من وجوب واحد عنهما تحصيلا للموافقة القطعية (نعم) لو كان دوران الأمر بين المحدودية و عدمها في مورد واحد كان علم حرمة شي‌ء في الجملة و لكن تردد الأمر بين كونها محدودة و غير محدودة فيمكن القول بالرجوع إلى البراءة في غير المقدار المتيقن لانحلال العلم الإجمالي إلى قضية متيقنة و أخرى مشكوكة و أين ذلك من العلم بالتكليف المردد بين كونه محدودا في موضوع و غير محدود في موضوع آخر (ثم) ان ما أفاده من عدم كون فقدان المكلف به من قيود التكليف و حدوده (يظهر فساده) مما ذكرناه في بحث الواجب المشروط من ان كل تكليف لا بد و ان يكون مشروطا بالإضافة إلى وجود موضوعه و يستحيل فيه الإطلاق بالقياس إلى حالتي الوجود و العدم و حينئذ فلا فرق بين الاضطرار و التلف الا في ان الاشتراط في الأول شرعي و في الثاني عقلي و من المعلوم انه لا يكون فارقا فيما هو محل الكلام في المقام لكن الّذي يسهل الخطب انه (قده) عدل في هامش الكتاب عنه و بنى على لزوم الاحتياط كما اخترناه (الصورة الخامسة) ما إذا اضطر إلى ارتكاب البعض الغير المعين قبل حدوث التكليف فضلا عن تعلق العلم به و الحق فيها وجوب الاجتناب عن الزائد عن المقدار الّذي يرتفع به الاضطرار و ذلك فإن التكليف المتحقق بعد الاضطرار بتحقق موضوعه يكون فعليا لا محالة على ما بيناه في بحث الواجب المشروط من ان فعلية كل تكليف انما هو بتحقق موضوعه لا محالة و المفروض عدم الاضطرار إلى ارتكابه إذ الفرض إمكان رفعه بغيره المباح أيضا فلا مانع من فعلية التكليف أصلا غاية الأمر ان المكلف من جهة جهله به و جواز رفع اضطراره بما يختاره خارجا يكون مخيرا في التطبيق فيكون مورد اختياره على فرض كونه الحرام واقعا معذورا في ارتكابه و اما على فرض كونه مباحا في الواقع المستلزم لكون الحرام غيره فلا مجوز له في ارتكابه إذ المفروض فعلية التكليف فيه و عدم ما يوجب ترخيصه (و بعبارة أخرى) الاضطرار بالواحد لا بعينه إنما يوجب الترخيص في عدم لزوم تحصيل العلم بالموافقة بترك الجميع و اما تجويز ارتكاب الجميع بحيث يقطع بارتكاب الحرام الواقعي مع فرض عدم الاضطرار إليه بخصوصه فلا فان الاضطرار إنما يلزمه رفع اليد عن امتثال التكليف بقدره دون الزائد عليه و من الواضح أنه‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست