responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 267

ان مرتبة السقوط بعد هذه المرتبة فلا محالة يكون العلم الإجمالي منجزاً للتكليف و ان لم يتعارض الأصول في مورده فإن تعارض الأصول في مرتبة متأخرة عن العلم و هي مرتبة سقوط التكليف بالاضطرار فلا يتحقق التعارض و هذا من جملة الموارد التي ينفك العلم الإجمالي بالتكليف الفعلي عن تعارض الأصول و تساقطها (قلت) قد ذكرنا مرارا ان فعلية التكليف تتوقف على إمكان الانبعاث عنه في الخارج و حيث ان المفروض في المقام سقوط التكليف المقارن للاضطرار التلبسي في الآن المتصل به فلا يعقل تأثيره في الانبعاث فيستحيل فعليته فكما يستحيل تعارض الأصول و تساقطها في مورده فكذلك يستحيل العلم بالتكليف الفعلي معه (الصورة الرابعة) ما إذا كان الاضطرار إلى المعين بعد العلم الإجمالي و الحق فيها وجوب الاجتناب عن غير الطرف المضطر إليه كما في صورتي التلف و الخروج عن محل الابتلاء بعد تنجز التكليف في الأطراف فان العلم بالتكليف على الفرض أوجب تنجز التكليف في أي من الأطراف كان من حيث حرمة المخالفة و وجوب الموافقة القطعيتين و حيث انه حصل الامتثال في الطرف المضطر إليه باجتنابه إلى زمان حصول الاضطرار الرافع للتكليف فلا بد من القطع بالامتثال في الطرف الآخر أيضا (و بعبارة أخرى) التكليف المنجز الثابت لا بد من الخروج عن عهدته بتحصيل الإطاعة اليقينية و هو لا يكون إلا باجتناب الطرف المضطر إليه إلى زمان الاضطرار و اجتناب الطرف الآخر مطلقا فيكون المقام من قبيل العلم بتكليف مردد بين ان يكون محدودا في طرف و غير محدود في الطرف الآخر كالعلم بوجوب صلاة الجمعة المحدودة بما بعد الزوال بساعة مثلا أو الظهر الغير المحدودة بزمان من جهة أصلها و ان كانت محدودة بآخر الوقت من جهة أدائيتها فكما لا ريب في تنجيز العلم الإجمالي للتكليف في مورده و لو بعد ساعة مع عدم العلم في حينه بوجود تكليف فعلي فكذلك في المقام و السر فيه ما عرفت من ان الشك في التكليف انما يكون موردا للبراءة فيما إذا لم يكن متعلقا بتكليف متنجز و اما فيه كما في محل الكلام فلا بد من الرجوع إلى قاعدة الاشتغال تحصيلا للبراءة اليقينية (و بذلك) يظهر ما في كلام المحقق صاحب الكفاية (قده) من تخيل كون المقام من موارد الرجوع إلى البراءة نظرا إلى ان الاضطرار لكونه من حدود التكليف و قيوده فلا محالة يكون التكليف مقيدا من أول الأمر فكما ان الاضطرار السابق يمنع عن حدوث العلم بالتكليف فكذلك الاضطرار اللاحق يمنع عن بقائه و به فرق بين الاضطرار و فقدان بعض الأطراف فحكم بوجوب الاجتناب عن‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست