responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 266

بالطرف المضطر إليه حتى يكون ساقطا أو بالطرف الآخر حتى يكون باقيا فليس هنا تكليف يقيني شك في بقائه فالتمسك بقاعدة الاشتغال هنا كالتمسك باستصحاب الفرد المردد في نظائر المقام فكما لا نقول به فيها فكذلك لا نقول بها في المقام (و بالجملة) الشك في سقوط التكليف بعد ثبوته و ان كان موردا لقاعدة الاشتغال لا محالة إلا ان المقام ليس من هذا القبيل بل من قبيل الشك في ثبوت التكليف في غير الطرف المضطر إليه فيرجع فيه إلى البراءة (الثاني) انا قد ذكرنا مرارا أن تنجيز العلم الإجمالي يتوقف على تعارض الأصول و تساقطها لا محالة و حيث ان الطرف المضطر إليه لم ينجز التكليف فيه في زمان لعدم العلم به قبل الاضطرار و حصول الاضطرار فيه بعد تحققه فلا مانع عن الرجوع إلى الأصل في الطرف الآخر من غير معارض فلا يبقى أثر للعلم الإجمالي (الثالث) ان التقريب المتقدم على تقدير تماميته إنما يجري في الاضطرار العقلي المستحيل معه التكليف و اما في الاضطرار العادي العرفي الّذي هو الموضوع في حديث الرفع على ما مر بيانه في محله فلا محالة يكون التكليف على تقدير وجوده فيه مرفوعا شرعا في الواقع على ما مر من ان حكومة حديث الرفع على الأدلة الواقعية حكومة واقعية في غير ما لا يعلمون و عليه يكون الاضطرار رافعا لأصل التكليف واقعا لا مسقطا له فلا يرجع الشك إلى الشك في المسقط الّذي هو مورد لقاعدة الاشتغال فتحصل ان حال الاضطرار إلى المعين قبل العلم كحال تلف بعض الأطراف أو خروجه عن محل الابتلاء قبله فكما لا ريب في عدم تنجيز العلم الإجمالي في موردها فكذلك في المقام (الصورة الثالثة) ما إذا كان الاضطرار إلى المعين مقارنا مع العلم الإجمالي و حكمها و ان كان يظهر من سابقتها لاشتراكهما في عدم العلم بالتكليف الفعلي فيهما إلا انه (ربما يتوهم) فيها وجوب الاجتناب عن الطرف الآخر نظرا إلى ان وحدة زماني العلم و الاضطرار أوجبت الوحدة في زماني التنجيز و المسقطية فيرجع الشك في المقام إلى الشك في وجود المسقط مقارنا مع العلم بوجود التكليف المنجز (و يدفعه) ان الاضطرار إذا كان من حدود التكليف و قيوده فكيف يمكن فرض العلم بالتكليف المنجز على كل تقدير مع مقارنة الاضطرار معه (فإن قلت) الاضطرار و ان كان من حدود التكليف و قيوده و التكليف يسقط معه لا محالة إلا ان المسقط له هو الاضطرار بمعناه الماضوي التحقيقي لا بمعناه التلبسي الفعلي ضرورة ان مسقطية الاضطرار للحكم إنما تكون في مرتبة متأخرة عنه و عليه ففي مرتبة الاضطرار التلبسي المقارن مع العلم نعلم بوجود تكليف فعلي منجز على كل تقدير إذ المفروض‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست