responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 247

الآخر لعدم المؤمن فيثبت الانفكاك بين سقوط الأصول و عدم الانحلال إلّا انه مع كونه فرضا غير واقع بل لعله مستحيل لا يترتب عليه أثر في محل الكلام على ان جريان الأصل فيه يتوقف على كون الحكم الثابت به من الأحكام الطبعية الحيثية إذ لو كان مفاده حكما فعليا لأشكل جريانه من جهة ان موارد جريان الأصول النافية ينحصر بما إذا رجع الشك فيه إلى أصل توجه التكليف لا إلى انطباق التكليف المعلوم توجهه في الجملة و كون الحكم الثابت بالأصل حكما طبعيا مع انه غير تام في نفسه لا يترتب عليه شي‌ء في مورد العلم الإجمالي ضرورة ان الترخيص الطبعي الثابت للمشتبه لا ينافي تنجز التكليف من جهة العلم الإجمالي إذ لا تنافي بين المقتضي و اللامقتضي كما هو ظاهر فتلخص مما ذكرناه ان الأصل المحكوم في بعض الأطراف إذا لم يكن موضوعه مغايرا لموضوع الأصل الحاكم كما في باب الملاقي فلا بد من سقوطه في عرض الأصل الحاكم عليه نعم إذا كان في الطرف الآخر أيضا أصل محكوم مثبت للتكليف فلا مانع من الرجوع إليه فينحل العلم الإجمالي و يرجع إلى الأصل المحكوم في هذا الطرف أيضا و هذا نظير ما إذا علم إجمالا بزيادة ركعة أو الإتيان بما يوجب سجدتي السهو فانه بعد تعارض قاعدة الفراغ مع استصحاب عدم الإتيان بموجب سجدتي السهو يرجع إلى أصالة الاشتغال بالنسبة إلى أصل الصلاة و أصالة البراءة عن وجوب السجدتين فينحل العلم الإجمالي فكل مورد لم ينحل العلم فيه لا مجال للرجوع فيه إلى الأصل أبدا «ثم انه يظهر مما ذكرناه» حال الأصول الجارية في مرحلة الفراغ أعني بها اكتفاء الشارع عن امتثال الواقع ببعض محتملاته من دون فرق بين كونها من الأصول الموضوعية أو الحكمية و من التنزيلية أو غيرها فإن النتيجة في جميع ذلك هو اكتفاء الشارع عن الواقع بالمحتمل و هو المراد من عبارة العلامة الأنصاري (قدس سره) من جعل البدل و إلّا فليس من جعل البدلية عين و لا أثر و انه لا مجال لجريانها الا في بعض الأطراف معينا أو غير معين فيكون النتيجة هو اقتضاء العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية إلا ان الّذي يسهل الخطب انه ليس في موارد العلم الإجمالي أصل جار في مرحلة الفراغ لا في الطرف المعين و لا في غيره‌

«تتميم و توضيح»

قد ذكرنا ان تنجيز العلم الإجمالي يتوقف على سقوط الأصول و عدم انحلاله (فنقول) ان الانحلال تارة يكون بالعلم الوجداني و أخرى بالأمارة المعتبرة و ثالثة بالأصل الشرعي و هذا كله مما لا إشكال فيه و انما الإشكال في انحلاله بالأصل العقلي كما إذا كان أحد طرفي المعلوم بالإجمال من أطراف علم إجمالي آخر سابق عليه و كما إذا علم إجمالا بفساد صلاة المغرب‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست