responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 244

عما سيجي‌ء في باب التعادل و الترجيح من ان المصلحة السلوكية لا تترتب إلا على ما كان متصفا بالطريقية الفعلية فلا تكون متحققة في مورد التعارض أصلا لا يمكن الالتزام بها في الأصول اما غير التنزيلية منها فواضح لعدم فرض الطريقية فيها كما هو ظاهر و اما التنزيلية فلأنها و ان كانت محرزة للواقع باعتبار المرتبة الثانية من المرتبة الثالثة من العلم الطريقي إلا ان الإحراز العملي أجنبي عن الطريقية بالكلية و لا فرق بين الأصل التنزيلي و غيره في كون كل منهما أصلا عمليا غير ملحوظ فيه الطريقية (هذا) بالنسبة إلى السببية الغير المستلزمة للتصويب و اما السببية المستلزمة له فهي باطلة من أصلها كما أوضحنا الحال فيها في بحث الإجزاء فراجع (الثالث) هو الفرض الثاني بعينه إلّا ان التخيير هنا مستفاد من ذلك الدليل الدال على ثبوت الحكم التعييني بالنظر إلى الكاشف دون المنكشف و ذلك كما إذا ورد أكرم العلماء فدل على وجوب إكرام كل فرد من العلماء في تمام الأحوال ثم ورد دليل على التخصيص فأخرج منه فردين زيد و عمرو و لكن كان مجملا و مرددا بين ان يكون الخروج على الإطلاق حتى يكون التخصيص افراديا و بين ان يكون أحواليا و في بعض الأحوال بأن يكون الخارج هو زيد في حال إكرام عمرو و بالعكس لا مطلقا فالقدر المتيقن هو الثاني و الالتزام بعدم التخصيص إلا بذلك المقدار فعند عدم إكرام زيد مثلا يشك في وجوب إكرام عمرو فيتمسك بالعموم و كذلك العكس فيثبت من ذلك وجوب إكرام كل منهما مخيرا إذ هو المتحصل من ضم الأخذ بالمقدار المتيقن من المخصص إلى العموم المفروض و هذا الوجه غير منطبق على محل الكلام أيضا فان غاية ما يمكن أن يقال في توجيهه هو ان يقال ان دليل الأصل يقتضي ثبوت الرخصة في كل من أطراف العلم و مقتضى إطلاقه هو ثبوت الرخصة مطلقا أي حال ارتكاب الآخر و عدمه و حيث ان هذا الإطلاق لا يمكن الأخذ به لاستلزامه تجويز المخالفة القطعية فلا بد من رفع اليد عنه بهذا المقدار فيكون النتيجة هو جواز الارتكاب في كل من الطرفين تخييرا فإن الأمر دائر بين خروج كل واحد من الأطراف عن دليل الأصل بالكلية و بين خروجه عنه عند ارتكاب الآخر و القدر المتيقن هو الثاني فلا موجب للأول (و فيه) ان عدم جريان الأصل في أطراف العلم الإجمالي ليس مستنداً إلى دليل مخصص لعموم دليله مردد بين كونه مخصصا مطلقا أو في بعض الأحوال حتى يندرج في الضابط المذكور بل انما هو من جهة المحذور العقلي و عدم انخفاض مرتبة الحكم الظاهري مع العلم الإجمالي في عالم الثبوت فإذا لم يمكن الجعل ثبوتا فلا ينتهي‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست