responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 231

منجزا و اما في المقام فحيث ان المعلوم الجامع المردد بين فعل الشي‌ء و ترك ذلك بعينه و أحدهما لا بعينه حاصل من المكلف لا محالة فلا يكون قابلا للخطاب التخييري العقلي و لا الشرعي فلا يتحقق شرط منجزية العلم الإجمالي و اما الشرط الثاني فلأن محل الكلام إنما هي القضية الشخصية الواحدة التي لم يكن أحد طرفي العلم بعينه تعبديا و عدم إمكان المخالفة القطعية في مثل هذا الفرض ظاهر لا سترة فيه بداهة ان المكلف لا يخلو أمره اما من الفعل أو الترك و على كل تقدير فكما يحتمل المخالفة يحتمل الموافقة أيضا نعم إذا كان الوجوب المحتمل مثلا على تقدير تحققه تعبديا لأمكن المخالفة القطعية بالفعل من دون قصد القربة لكن هذا الفرض خارج عن محل الكلام أيضا (و مما ذكرناه) يظهر أن في موارد دوران الأمر بين المحذورين كما لا يمكن تنجيز العلم الإجمالي كذلك لا يمكن الحكم بالتخيير لا واقعياً و لا ظاهريا أما عدم إمكان الحكم بالتخيير الواقعي فلما عرفت من ان حصول الفعل أو الترك مما لا بد منه من المكلف فكيف يعقل طلب أحدهما تخييرا و هل هو إلا طلب الحاصل و اما عدم إمكان التخيير الظاهري فلأنه فرع منجزية العلم الإجمالي و عدم إمكان الموافقة القطعية فلا بد من الحكم بالتخيير لعدم الترجيح و قد عرفت استحالة تنجيز العلم الإجمالي فلا تصل النوبة إلى التخيير الظاهري و أما عدم جريان شي‌ء من الأصول فتوضيحه يحتاج إلى بيان مقدمتين (الأولى) ان جريان الأصل يتوقف على وجود أثر عملي مترتب عليه ضرورة ان الأصول بأجمعها إنما جعلت وظيفة عملية في ظرف الشك فما لم يكن هناك أثر عملي لا يمكن جريان شي‌ء منها و على أن لا يكون مجرى الأصل مخالفا لنفس المعلوم بالتفصيل المتحقق في موارد العلم الإجمالي و هذان الشرطان يعمان مطلق الأصول العملية و هناك شرط ثالث يختص بالأصول التنزيلية و هو ان لا يلزم من جريان الأصلين مخالفة للمعلوم بالإجمال بحيث يقطع بعدم صدق أحدهما و قد أشرنا إلى وجه هذا الاشتراط في مباحث العلم الإجمالي و سيجي‌ء تفصيله في محله إن شاء اللَّه تعالى (الثانية) ان المراد من الأصل المدعى عدم جريانه في المقام هو الأصل الجاري في كل من الطرفين أو الجاري في نفس الجامع المعلوم كأصالة الإباحة و أما الأصل الجاري في أحد الطرفين فقط من دون أن يكون معارضا بجريانه في الطرف الآخر كما إذا كان المردد بين الوجوب أو الحرمة مسبوقاً بالوجوب مثلا فلا ريب في جريانه و انحلال العلم الإجمالي به و خروج مورده عن دوران الأمر بين المحذورين إذا عرفت ذلك (فنقول) الأصل الجاري في المقام اما أن يكون جاريا بالنسبة إلى‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست