responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 208

الأمارة للواقع ليس إلا لا ريب في ان ظاهر الروايات في حد ذاتها و بمدلولها المطابقي و إن كان ثبوت الثواب فقط من دون تعرض فيها لإثبات الحجية أو الاستحباب إلّا انها بمدلولها السياقي بما انها بصدد بيان جعل الداعي إلى العمل نظير ما ورد من الثواب على إعمال آخر مثل قولهم (عليهم السلام) من زار الحسين (عليه السلام) فله كذا و كذا ينعقد لها ظهور ثانوي في إحدى الجهتين الأوليتين و يتقدم الظهور الثانوي على الظهور الأولي المطابقي و يكون صارفا عنه لما بيناه غير مرة من أن الظهور في القرينة يتقدم على الظهور في ذي القرينة و عليه يدور الأمر بين إحدى الجهتين السابقتين و المستفاد من ظاهر عنوان المشهور هذه المسألة بمسألة التسامح في أدلة السنن و ان كان يعطي كون البحث عن جهة أصولية و ان الخبر الوارد في باب المستحبات لا يشترط فيه ما يشترط فيما دل على الحكم الإلزامي و حينئذ فيقع المعارضة بينها و بين ما دل على اشتراط العدالة و الوثوق مثلا في حجية الخبر و لكنه مع ذلك لا بد من تقديم هذه الاخبار و رفع اليد عن دليل الاشتراط في مواردها أما ما كان من أدلة الاشتراط من قبيل قوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أو غير المفيد لاشتراط العدالة مطلقا فوجه تقديمها عليه واضح فإن هذه الأخبار أخص من تلك الأدلة فيقدم عليها بالأظهرية و أما ما كان منها دالا على اشتراط شرط مخصوص في خصوص مواردها و هي الأحكام الغير الإلزامية حتى يكون النسبة بينهما التباين فلأن هذه الاخبار معمول بها عند الأصحاب فلا محالة يكون ما هو المعارض لها على تقدير وجوده معرضا عنه عندهم فيسقط عن قابلية المعارضة لها إلا ان التحقيق ان استفادة الجهة الأولية منها في غاية الإشكال بل لا يمكن أصلا و ذلك فإن ظاهر الروايات هو ترتب الثواب مع احتمال عدم المصادفة للواقع كما هو صريح قوله (عليه السلام) و إن كان رسول اللَّه (صلى اللَّه عليه و آله) لم يقله مع ان الحجية سواء كانت بمعنى جعل الوسطية في مقام الإثبات كما هو المختار عندنا أو بمعنى جعل الهوهوية لا بد و أن تكون متكفلة لإلغاء احتمال الخلاف و إثبات الواقع بعد قيام الحجة عليه فكيف يجتمع مع فرض بقاء احتمال عدم المصادفة على حاله و بالجملة دليل حجية الأمارة لا بد و أن يكون ناظرا إلى الواقع و مثبتا له بإلغاء احتمال خلافه و الرواية صريحة في إثبات ترتب الثواب مع عدم تعرض فيها لإلغاء هذا الاحتمال بل مقررة لبقائه و حينئذ فتكون الروايات أجنبية عن المسألة الأصولية أيضا و تكون متمحضة في الحكم بالاستحباب لأجل طرق عنوان ثانوي كما قيل بنظيره في مطلق الأمارات و انها توجب حدوث عنوان في مؤدياتها

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست