responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 207

الاحتياط المحكوم بكونه حسنا عند العقل و محبوبا مولويا عند الشرع و يجري في العبادات كما يجري في غيرها لما عرفت من كون الإتيان برجاء المحبوبية من وجوه المقربية و التعبد عند عدم التمكن من جعل الأمر الواقعي بنفسه داعيا من دون احتياج إلى تكلف الالتزام باستحباب نفس العمل الموافق لمتعلق الأمر الواقعي مع انه غير صحيح في نفسه كما عرفت (هذا كله) فيما إذا لم يكن المنشأ لاحتمال الوجوب هذه الرواية الضعيفة و اما في موردها فربما يقال باستحباب نفس العمل الموافق لمتعلق الأمر الواقعي مع انه غير صحيح في نفسه كما عرفت (هذا كله) فيما إذا لم يكن المنشأ لاحتمال الوجوب هذه الرواية الضعيفة و اما في موردها فربما يقال باستحباب نفس العمل و لو لم يؤت به برجاء المحبوبية و بداعي احتمال الأمر نظرا إلى دلالة الاخبار التي دلت على ان من بلغه ثواب على عمل فعمله كان له أجر ذلك و ان كان رسول اللَّه (صلى اللَّه عليه و آله) لم يقله على ذلك و هذه الاخبار مستفيضة بل لا يبعد دعوى تواترها معنى و ان كان بينها اختلاف في الجملة و كيف كان فلا إشكال في اعتبار الروايات من حيث السند مع انها متلقاة بالقبول عند الأصحاب بل التكلم عنها يقع من جهات أخرى (الأولى) في ان مساق هذه الروايات هل هو جهة أصولية أو فقهية أو كلامية بمعنى ان تلك الاخبار هل هي ناظرة إلى ان الشرائط المعتبرة في حجية الخبر انما يختص اعتبارها بما إذا كان مدلول الخبر حكما إلزاميا و اما إذا كان حكما غير إلزاميّ فيكفي في ثبوته مجرد مجي‌ء الخبر به و على ذلك يكون مطلق الخبر حجة لإثبات متعلقه فيكون هذه الأدلة مخصصة لأدلة اعتبار الشروط في حجية الخبر مطلقا و موجبة لاختصاصها بمورد الأحكام الإلزامية فيكون البحث (حينئذ) عن الجهة الأصولية أو هي ناظرة إلى ان فعل المكلف بعد طروء عنوان ثانوي عليه و هو الاخبار عن ترتب الثواب عليه و كونه محبوبا عند المولى يكون ذا مصلحة غير إلزامية موجبة للحكم باستحبابه شرعا و ان لم يكن مطابقا للواقع نظير ما قيل في موارد الطرق و الأمارات من انها توجب جعل الأحكام على طبق مؤدياتها و لو في فرض عدم مصادفتها للواقع و على ذلك يكون البحث في المقام عن استحباب العمل بالبالغ عليه الثواب فيكون بحثا فقهيا أو انها ناظرة إلى حكم ما بعد العمل و أجنبية عن جعل الداعي إليه بجعل الحجية للخبر الضعيف أو الاستحباب للعمل البالغ عليه الثواب فيكون مفادها ان من بلغه ثواب على عمل ببلوغ صحيح ثابت الحجية بدليلها و محرك له في نفسه فتحرك المكلف في الخارج و عمل على طبقه و لكن اتفق عدم مصادفة الخبر للواقع و عدم ترتب الثواب عليه في نفسه يؤتى له ذلك الثواب لأجل انقياده لحكم الشرع و كونه في مقام امتثاله فيكون البحث عن جهة كلامية (و بالجملة) يكون مفاد الروايات هو ثبوت الثواب عند خطأ

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست