responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 204

بالامتثال الاحتمال و جعل احتمال الأمر داعيا إلى العمل و ما أبعد ما بين هذا التوهم و توهم جواز الاكتفاء بالامتثال الاحتمالي حتى مع التمكن من الامتثال القطعي و الحق فساد كلا التوهمين و كون الامتثال الاحتمالي في طول الامتثال القطعي و قد أشبعنا الكلام في ذلك عند التعرض لحال العلم الإجمالي في مباحث القطع فراجع ثم انه بعد ثبوت حسن الاحتياط عقلا و جريانه في العبادات أيضا فهل يمكن استكشاف الحكم الشرعي منه حتى يكون الاحتياط مستحبا شرعا أم لا فيكون الأوامر الواردة في هذا المقام إرشادية الحق هو الثاني لما ذكرناه مرارا من ان الأحكام العقلية إن كانت واقعة في مرتبة العلة للحكم الشرعي بان كان الحكم الشرعي متأخرا عنها في الرتبة فقاعدة الملازمة بين الحكمين يثبت الحكم الشرعي لا محالة و اما إذا كان الحكم العقلي واقعا في مرتبة الامتثال التي هي متأخرة عن جعل الحكم الشرعي و مترتبة عليه فلا يمكن الاستكشاف و ذلك كحكم العقل بحسن الامتثال المترتب على جعل الحكم الشرعي و تحققه و حينئذ فحكم العقل في المقام بحسن الاحتياط لا يمكن ان يستكشف به الحكم الشرعي بملاكه فإن حكم العقل في هذه المرتبة حكم مترتب على جعل الأحكام ضرورة انه مترتب على احتمال الحكم المتأخر عن جعله بالرتبة نعم لا مضايقة في استحباب الاحتياط شرعا بملاك آخر غير ما هو الملاك في حكم العقل بالحسن مثل كون الاحتياط موجبا لقوة ملكة النّفس على التحرز عن المعصية كما هو المستفاد من قوله (عليه السلام) من ترك ما اشتبه عليه من الإثم فهو لما استبان له اترك و لأجل ذلك استظهرنا فيما مر استحباب الاحتياط شرعا زائدا على ما هو عليه من حسنه العقلي ثم انه بعد ثبوت استحبابه الشرعي فهل الأمر الاستحبابي يتعلق بذات العمل الآتي به بداعي احتمال الأمر فيكون متعلق الأمر الاستحبابي مغايراً لمتعلق الحسن العقلي المعتبر فيه إتيان الفعل بداعي احتمال المحبوبية أو يتعلق بعين ما تعلق به الحسن فيكون المستحب الشرعي هو إتيان العمل بداعي احتمال الأمر أيضا ظاهر المشهور هو الأول حيث تراهم يفتون باستحباب إعادة الصلاة فيما احتمل فسادها باحتمال غير منجز من دون تقييد منهم بلزوم إعادتها برجاء المحبوبية و احتمال الأمر و هذا الحكم منهم يبتنى على امرين الأول أن يكون أوامر الاحتياط الدالة على استحبابه متعلقة بذات العمل كما استظهرنا ذلك في الأمر الناشئ من قبل النذر حيث ذكرنا في بعض المباحث السابقة انه ليس كالأمر الناشئ من قبل الإجارة المتعلق بإتيان العمل بداعي امره بل‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست