responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 203

و هو كون الاحتياط موجبا للتقوى الموجبة لكمال النّفس و في اخبار الاحتياط ما يدل على الاستحباب الشرعي فإن قوله (عليه السلام) أورع الناس من وقف عند الشبهة و قوله (عليه السلام) لا ورع كالوقوف عند الشبهة و قوله (عليه السلام) من ترك ما اشتبه عليه من الإثم فهو لما استبان له اترك و غيرها من الاخبار ظاهرة في الاستحباب الشرعي و مع كون الحكم بالاستحباب ممكنا في حد نفسه و ظهور الاخبار فيه لا بد من الحكم و الفتوى على طبقها

هذا تمام الكلام في المقام الأول‌

و اما المقام الثاني و هو إذا كانت الشبهة الحكمية التي لم يعلم فيها جنس التكليف‌

و لم يلاحظ فيها الحالة السابقة وجوبية ففيها مسائل أيضا و لا يهمنا التعرض لكل واحد منها بخصوصها فإن فيما ذكرناه في الشبهة التحريمية من الأدلة على جريان البراءة في تمام صور المسألة غير مسألة تعارض الخبرين التي ذكرنا ان الحكم فيها هو الأخذ بأحد الخبرين تعيينا أو تخييرا كفاية و الملاك بين المقامين مشترك فيه هذا مع ان أغلب الأخباريين القائلين بوجوب الاحتياط في الشبهة التحريمية وافقوا الأصوليين في الحكم بالبراءة في الشبهة الوجوبية بل لم يوجد خلاف فيها الا من صاحب الحدائق و المحدث الأمين الأسترآبادي في خصوص الشبهة الحكمية فالمهم في المقام هو التعرض لمطالب‌

(المطلب الأول) في تحقيق الحال في جريان الاحتياط في العبادات‌

فنقول قد ظهر مما ذكرناه في الشبهة التحريمية من حسن الاحتياط عقلا و شرعا حسن الاحتياط في الشبهة الوجوبية أيضا و ذلك لعدم اختصاص أدلته بخصوصها و هذا في التوصليات في غاية الوضوح و اما في غيرها فإن علم المحبوبية المطلقة و دار الأمر بين الوجوب و الاستحباب فالامر كذلك إذ لا مانع من إتيان العبادة بقصد امرها الدائر بين الوجوب و الاستحباب (و توهم) عدم إمكان الاحتياط فيها لعدم التمكن من قصد الوجه المعتبر في العبادة (مدفوع) بان قصد الوجه على تقدير اعتباره انما يعتبر عند التمكن منه و عند تعذره لعدم العلم بالوجوب و الاستحباب فلا يعتبر قطعا و اما إذا لم يعلم المحبوبية و دار الأمر بين الوجوب و بين ان يكون لغوا فربما يقال بعدم إمكان الاحتياط نظراً إلى ان قصد القربة مما لا بد منه في وقوع العمل عبادة و حيث انه لا يمكن مع الشك في المحبوبية فلا يمكن الاحتياط في العبادة معه و لكن هذا الإشكال نظير سابقه في الوهن فإن محركية نفس الأمر و ان كانت معتبرة في وقوع العمل عبادة و مع إمكان محركية نفسه و وقوع العمل بداعيه لما يحكم العقل بكفاية داعوية الاحتمالية في الإطاعة إلّا ان ذلك في صورة التمكن من جعل نفس الأمر محركا و مع تعذره فالعقل يتنزل إلى الاكتفاء

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست