responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 200

متعلق الخطاب و لم يؤمر بإيجاده لعدم القدرة عليه و هذا القسم يختص بالتكاليف الوجوبية الخارجية عن محل كلامنا فعلا (الثاني) ان يكون متعلقا بمطلق الوجود بحيث يكون كل فرد فرد من الموضوعات الخارجية محكوما بحكم مستقل كما يختص كل مكلف بحكم أجنبي عن حكم مكلف آخر و في هذا القسم يكون الحكم الشرعي الثابت لكل فرد مشروطا بوجوده لا محالة كما هو الشأن في تمام القضايا الحقيقية فإنا قد ذكرنا مرارا و أوضحناه في بحث الواجب المشروط ان كل قضية حقيقية خبرية كانت أو إنشائية ترجع إلى قضية مشروطة مقدمها وجود الموضوع و تاليها ثبوت الحكم له فمعنى قولنا كل خمر حرام ان كان ما وجد في الخارج و صدق عليه انه خمر فهو محكوم بالحرمة و قد ذكرنا هناك أيضا ان المجعول في القضايا الحقيقية الإنشائية هي اشخاص الأحكام لأشخاص الموضوعات و إلّا لما كان الحكم انحلاليا كما هو المفروض و يترتب على ذلك ان فعلية الحكم تتوقف على امرين أحدهما وجود الموضوع الخارجي المشتمل على ملاك الجعل و ثانيهما جعل الكبرى الكلية و مع فقد ان أحدهما ينتفي الحكم الفعلي بالضرورة اما مع فقدان جعل الكبرى الكلية فواضح و اما مع فقدان الموضوع الخارجي فلفرض اشتراط فعلية الحكم بوجوده اللازم لكون القضية حقيقية فإذا كان الحكم الشرعي متوقفا على تحققهما فلا محالة يتوقف العلم به على العلم بتحققهما فمع الشك في وجود إحداهما يكون الحكم الشرعي مجهولا و غير قابل للمحركية على ما أوضحنا مناطيته في حكم العقل بقبح العقاب على مخالفته و الحاصل ان العلم بتحقق الصغرى خارجا مع الجهل بالكبرى كما انه لا يكفي في محركية الحكم الواقعي على تقدير وجوده فيستقل العقل بقبح العقاب على مخالفته فكذلك العلم بالكبرى مع الجهل بالصغرى بعد فرض كون الحكم انحلاليا لا يكفي للمحركية بالإضافة إلى الفرد المشكوك فيستقل العقل بقبح العقاب على المخالفة لاتحاد الملاك فيهما هذا كله فيما إذا كان النهي متعلقا بكل فرد فرد على نحو القضايا الحقيقية و أما إذا كان الحكم التحريمي بمعنى مطلوبية مجموع التروك بنحو العام المجموعي بحيث لو أخل بواحد منها لما امتثل أصلا كما في حرمة شرب ماء الدجلة لأجل تعلق النذر بترك شربه و شك في حرمة شرب ماء خارجي لاحتمال كونه من مائها فيبتني الحكم بجوازه و عدمه على النزاع في جريان البراءة عند دوران الأمر بن الأقل و الأكثر و حيث ان المختار عندنا هناك الحكم البراءة فالحكم في المقام يكون هو البراءة أيضا إذ لا فرق بين المقام و بينه فيما هو الملاك في جريان البراءة كما هو ظاهر فمن الغريب ما صدر من المحقق‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست