responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 182

المركب فتوهم لزوم إرادة خصوص الجاهل المركب منها نظرا إلى ان تعميمها للجاهل البسيط يحوج الكلام إلى التخصيص بالشاك الغير المقصر و سياق الرواية آب عن التخصيص في غير محله فإن التخصيص بغير المقصر كما عرفت لازم على كل حال و لا شي‌ء في الرواية يوجب إباءها للتخصيص فظهر ان دلالة الرواية على البراءة و ان ارتكاب الشي‌ء مع عدم العلم لا يوجب شيئا في غاية الظهور فلا محالة يعارض بها اخبار الاحتياط الدالة على ثبوت شي‌ء في صورة الارتكاب مع الجهالة بل دلالة هذه الرواية أظهر من دلالة قوله (عليه السلام) الناس في سعة ما لا يعلمون فانها كانت متوقفة على كون ما موصولة لا زمانية و الظاهر منها الزمانية و كون لفظ السعة منونة لا مضافة و بالجملة مفاد الرواية ليس اخبارا عن عدم العقاب عند ارتكاب الشي‌ء بجهالة حتى يقال ان أدلة وجوب الاحتياط على تقدير تماميتها تكون و إرادة عليها كما تكون واردة على حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان بل مفاده هو الترخيص الشرعي بلسان نفي العقاب فهي تدل على البراءة الشرعية اما بالمطابقة أو بالالتزام فيعارض بها اخبار الاحتياط في الشبهة التحريمية من جهة ان مورد هذه الرواية هو خصوص الشبهة التحريمية أيضا فإن ظاهر الارتكاب هو إيجاد الفعل لا تركه فينحصر مورده بالشبهة التحريمية فقط فيعارض بها تلك الأخبار الدالة على وجوب الاحتياط فتكون هذه الرواية أقوى الروايات في الباب (و منها) قوله (عليه السلام) ان اللَّه يحتج على العباد بما آتاهم و عرفهم و مفاد ذلك هو مفاد قاعدة قبح العقاب بلا بيان كما هو ظاهر (و منها) قوله (عليه السلام) في مرسلة الفقيه كل شي‌ء مطلق حتى يرد فيه نهي و الاستدلال به يتوقف على كون المراد من لفظ الشي‌ء الشي‌ء المجهول و من الورود الوصول و لفظ الورود و ان كان ظاهرا في الوصول إلا ان الظاهر ان المراد من لفظ الشي‌ء هو الشي‌ء بعنوانه الأولي فيكون دليلا على كون الأصل في الأشياء في الشريعة الإباحة حتى يثبت الخبر و عليه يكون مفاد الرواية أجنبيا عن محل الكلام بالكلية و من الغريب ان العلامة الأنصاري (قده) جعل هذه الرواية أظهر دلالة من الكل مع انه لا دلالة فيها أصلا نعم على تقدير تمامية دلالتها يعارض بها اخبار الاحتياط من جهة ورودها في خصوص الشبهة التحريمية فلا يمكن القول بتخصيصها لها كما قلنا ذلك في بعض الروايات السابقة على تقدير تمامية دلالتها (و منها) صحيحة عبد الرحمن بن حجاج فيمن تزوج امرأة في عدتها قال (عليه السلام) إذا كان بجهالة فيتزوجها بعد ما تنقضي عدتها فقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك قلت بأي الجهالتين أعذر بجهالته ان ذلك محرم عليه أم‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست