responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 181

العبادات إلى أغراضها لو كانت نسبة الأسباب إلى مسبباتها كأن يكون النهي عن الفحشاء المترتب على الصلاة فعلا توليديا للمكلف و متعلقا للتكليف فعند الشك في الأقل و الأكثر لا بد من القول بالاشتغال فإن تعلق التكليف بالأكثر و ان كان مشكوكا و يكون الإتيان به من هذه الجهة موردا للبراءة إلا ان كون المسبب متعلقا للتكليف و الشك في ترتبه على الأقل موجب للحكم بالاشتغال و قد ذكرنا تفصيل ذلك في بحث التعبدي و التوصلي فراجع (و من الأخبار) التي استدل بها على البراءة قوله (عليه السلام) ما حجب اللَّه علمه عن العباد فهو موضوع عنهم بتقريب ان الحكم المجهول مما حجب اللَّه علمه عن العبد فهو موضوع عنه و فيه ان الظاهر من الرواية من جهة اسناد الحجب إلى اللَّه تعالى كون الحكم مما لم يؤمر السفراء بتبليغه فيكون مفاده بعينه مفادا سكتوا عما سكت اللَّه فيكون أجنبيا عما هو محل الكلام بين الأصوليين و الأخباريين من صدور الأحكام منهم (صلوات اللَّه عليهم) و وصولها إلى جماعة و لكن عرض لها الاختفاء من جهة الأمور الخارجية (و منها) قوله (عليه السلام) الناس في سعة ما لا يعلمون أو في سعة ما لا يعلمون فعلى الأول يكون مفاده ان الناس من جهة الجهل بالحكم الشرعي يكونون في سعة فيعارض به اخبار الاحتياط الدالة على كون الناس في الضيق من جهة الحكم الشرعي المجهول و على الثاني يكون مفاده ان الناس ما دام لا يعلمون يكونون في سعة فيكون اخبار الاحتياط حاكمة عليه على تقدير تمامية دلالتها و على تقدير معارضته لها كما في الوجه الأول فيقدم اخبار الاحتياط عليه لكون هذه الرواية عامة لمطلق الشبهة و اختصاص تلك الاخبار بخصوص الشبهة التحريمية فتدبر (و منها) رواية عبد الأعلى عن الصادق (عليه السلام) قال سألته عمن لم يعرف شيئا قال (عليه السلام) لا بناء على ان لا يكون المراد من لفظ الشي‌ء المفروض كونه مجهولا هو العموم و لكن مع ذلك لا يكون مربوطا بالمقام فإن ظاهر الرواية حينئذ هو عدم العقاب في فرض الجهل فيكون مفاده مفاد قبح العقاب بلا بيان ليس إلا (و منها) قوله (عليه السلام) أيما امرؤ ركب أمرا بجهالة فلا شي‌ء عليه فإن الظاهر من الجهالة المذكورة هي مقابل العلم لمناسبة الحكم و الموضوع و الجهالة بمعنى فعل ما لا ينبغي صدوره و ان كانت مستعملة أحيانا كما استظهرنا ذلك في آية النبأ إلّا ان هذا المعنى خلاف الظاهر في الرواية و إذا كان المراد منها خلاف العلم فلا وجه للتخصيص بخصوص الجهل المركب بل يراد منها الأعم منه و من الجهل البسيط و لا بد من تخصيص كل منهما بغير الجاهل المقصر إذ كما ان الجاهل البسيط لا يكون معذورا إذا كان مقصرا فكذلك الجاهل‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست