responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 172

الإباحة المقابلة لأصالة الحرمة أو بلسان حديث الرفع النافي لإيجاب الاحتياط و يمكن له ان لا يجعل شيئا في هذا الحال لا وضعا و لا رفعا و يوكل العبد إلى حكم عقله بقبح العقاب بلا بيان و الفرق بين حكم الشرع بالإباحة أو برفع المجهول و بين حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان ان ما يحكم به الشرع أو لا هو رفع الحكم و ترتب عدم العقاب عليه قهري و هذا بخلاف حكم العقل فإن حكمه ابتداء إنما هو بقبح العقاب و ليس له الحكم بالترخيص أبدا فإن وظيفة العقل هو الإدراك ليس إلا نعم يترتب على حكمه بقبح العقاب اللاحرجية في الفعل أو الترك لا محالة (و بالجملة) المقتضي لوضع الحكم الواقعي حال الجهل موجود و الرفع إنما هو باعتبار عدم اعتناء الشارع بوجوده بعدم ترتيب الأثر عليه من إيجاب الاحتياط أو جعل أصالة الحرمة امتنانا فكما ان صدق الرفع في غير ما لا يعلمون إنما هو باعتبار وجود المقتضي للجعل فكذلك صدقه فيه باعتبار وجود المقتضي له أيضا بل صدق الرفع فيه أولى من غيره فإن الارتفاع في غيره غير مقترن بالثبوت بنحو من أنحائه غير ثبوت المقتضي بثبوت مقتضية و أما فيه فالارتفاع مقترن بالثبوت الواقعي المشترك بين الكل فظهر أن متعلق الرفع فيما لا يعلمون إنما هو نفس الحكم الواقعي ظاهرا و هذا ضد لوضعه بإيجاب الاحتياط لا ان المرفوع هو إيجاب الاحتياط كما يوهمه ظاهر عبارة العلامة الأنصاري (قده) كما اتضح أن صدق الرفع في الجميع بملاك واحد و هو وجود المقتضي للجعل و كون الرفع ظاهريا تارة و واقعيا أخرى و كونه مقترنا بوجود عموم أو إطلاق في البعض و غير مقترن به في البعض الآخر أجنبي عما هو الملاك في صدق الرفع المشترك في الجميع (فإن قلت) إذا كان المراد من الموصول فيما لا يعلمون هو الحكم فكيف يعقل إرادة الفعل المجهول منه حتى يكون شاملا للشبهة الموضوعية المسلم جريان البراءة فيها بين الأصولي و الاخباري و بعبارة أخرى إذا كان رفع الحكم تشريعا عبارة عن رفع نفسه و رفع الموضوع كذلك عبارة عن عدم جعله موضوعا للحكم الراجع إلى رفع حكمه فكيف يمكن شمول الرواية للشبهة الحكمية و الموضوعية معا حتى يكون الرفع المتعلق بشي‌ء واحد رفعا له بنفسه و رفعا لحكمه (قلت) الرفع فيه متعلق بالحكم المجهول مطلقا و هو المرتفع بنفسه غاية الأمر ان الجهل في الشبهة الحكمية إنما هو بنفسه و الجهل في الشبهة الموضوعية ناشئ عن الجهل بالموضوع و هذا لا يوجب إرادة الفعل و الحكم من الموصول حتى يتوجه ما ذكر من الإشكال و هذا نظير ما سيأتي في باب الاستصحاب من ان مقتضى أدلته هو جعل الحكم المماثل حال الشك أعم من ان‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست