responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 17

جزء للموضوع حتى يترتب عليه تنزيل الجزء الآخر عجيب و أعجب منه قياسه ذلك بورود الدليل الخاصّ على التنزيل بهذا اللحاظ و الوجه في ذلك هو ان الدليل الخاصّ الوارد في مقام التنزيل بلحاظ جزء الموضوع لا محالة يكون دليلا و مثبتا للتنزيل بلحاظ الجزء الآخر أيضا صونا لكلام الحكيم عن اللغوية إذ المفروض عدم ترتب الأثر على جزء الموضوع بنفسه و هذا كما إذا ورد الدليل بالخصوص على استصحاب الحياة مع عدم أثر مترتب على نفسها بل كان الأثر مترتبا على لازمها العقلي و العادي فإنه لا مناص حينئذ عن الالتزام بكون التعبد بلحاظ أثر اللازم لئلا يلزم اللغوية في كلام الحكيم و أين ذلك من إثبات هذا الأثر بإطلاق لا تنقض اليقين بالشك فإن شموله بلحاظ أثر اللازم أول الكلام و كذلك في المقام فإن شمول إطلاق دليل التنزيل لجزء الموضوع حتى يترتب عليه تنزيل آخر أول الدعوى و بالجملة التمسك بالإطلاق إنما يصح فيما إذا لم يكن شموله لمقام محتاجا إلى عناية أخرى و أما فيما إذا احتيج إلى ذلك في الشمول فلا يمكن إثبات تلك العناية به و إلا فلا بد من القول بحجية كل أصل مثبت و من الغريب انه (قده) مع عدم ذهابه إلى حجية الأصل المثبت قد صدر منه ما ينافي مبناه في المقام و في القول بمحصلية الأقل بجريان حديث الرفع فيما شك في جزئيته أو شرطيته و فيما إذا نسي الجزء أو الشرط و خامسا إذا أغمضنا عن جميع ما يرد عليه فغاية ما يدل عليه دليل التنزيل هو كون المؤدي منزلا منزلة الواقع في كونه منكشفا للمكلف و غاية ما يقتضيه الملازمة بين التنزيلين هو كون الجزء الآخر منزلا منزلة القطع في انكشاف الواقع به و أين ذلك من تنزيل الجزء الآخر منزلة القطع المأخوذ على وجه الصفتية و هذا يحتاج إلى عناية أخرى لا يتكفل لها دليل الحجية أصلا

بقي هناك شي‌ء

و هو ان موضوع الحكم إذا كان مرسلا و غير مقيد بكونه معلوما فهل يمكن أخذ القطع به في موضوع حكم آخر مثله أو ضده أم لا أما بالنسبة إلى الضد فلا إشكال في عدم جوازه لما فيه من اجتماع الضدين و امتناع امتثال المكلف في الخارج و اما بالنسبة إلى إلى الحكم المماثل فربما يقال فيه بالجواز نظرا إلى عدم ترتب محذور على ذلك إلا ما يتوهم من استلزامه لاجتماع المثلين و هو لا يكون بمحذور في أمثال المقام أصلا فإن اجتماع عنوانين في شي‌ء واحد يوجب تأكد الطلب و أين ذلك من اجتماع الحكمين المتماثلين و قد وقع نظير ذلك في جملة من الموارد كما في موارد النذر على الواجب و أمثاله و لكن التحقيق هو استحالة ذلك أيضا فإن القاطع بالخمرية مثلا إنما يرى الخمر الواقعي و لا يرى الزجر عما قطع بخمريته إلا

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست