responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 130

بجريان الاستصحاب في الأطراف ما لم يلزم منه مخالفة عملية و أنت خبير بأن ما أفاده العلامة الأنصاري (قده) من المحذور مع اختصاصه بخصوص الاستصحاب و عدم جريانه في غيره من الأصول التنزيلية غير تام في نفسه فإن الظاهر أن اليقين التناقض لا بد و ان يرد على مورد اليقين السابق و من الواضح ان اليقين الإجمالي ليس كذلك فان متعلق اليقين السابق هو كل واحد من الأطراف و متعلق اليقين اللاحق الإجمالي هو الواحد لا بعينه فلا يكون مثل هذا ناقضا لكل واحد من الإيقان المتعلق كل منها بكل واحد من الأطراف بل المحذور من عدم الشمول هو ما عرفت من ان الأصول التنزيلية حيث انها منزلة منزلة العلم الطريقي فلا يمكن التعبد بها مع العلم الوجداني بالخلاف فكيف يمكن البناء على نجاسة كل من الإناءين المعلوم طهارة أحدهما لا بعينه و هذا لا يفرق فيه بين الاستصحاب و غيره من الأصول المتكفلة للتنزيل (و أما) ما أفاده (قدس سره) ثانيا من عدم المانع من جريان الأصول المثبتة في المقام لعدم فعلية الشك في تمام الأطراف حتى يكون العلم الإجمالي بمخالفة بعضها للواقع موجبا لسقوط الجميع (فتوضيح) بطلانه يتوقف على بيان امر و هو ان الاستصحاب (تارة) يجري في الشبهات الموضوعية (و أخرى) في الشبهات الحكمية من جهة احتمال النسخ (و ثالثة) في الشبهات الحكمية من جهة تغيير بعض حالات الموضوع كما في الماء المتغير الزائل تغيره من قبل نفسه المحكوم بالنجاسة من جهة الاستصحاب أما الاستصحاب في (القسم الأول) فجريانه لا يتوقف على شك المجتهد و إنما يدور مدار فعلية الشك من المقلد مع وجود الموضوع الخارجي مثلا لا بد ان يكون في الخارج ماء يقطع المكلف بنجاسته ثم يشك في نجاسته حتى يحكم بنجاسته للاستصحاب و ليس شأن المجتهد في أمثال تلك الشبهات الا الحكم بجريان الاستصحاب عند فعلية الشك من المكلفين و اما جريان الاستصحاب في (القسم الثاني) فمداره هو شك المجتهد ليس إلّا و ليس من شأنه عند الشك في النسخ الا الحكم بالبقاء من دون حاجة إلى وجود موضوع في الخارج أو فرض وجوده فيه و جريان هذا القسم من الاستصحابات كالقسم الأول خارج عما هو محل الكلام في المقام من جريان الأصول المثبتة و اما (القسم الثالث) فلا ريب ان جريان الاستصحاب فيه و الحكم بنجاسته الماء المذكور مثلا فرع فعلية الشك من المجتهد و فرض وجود ماء خارجي متغير زال عنه تغيره من قبل نفسه من دون توقف على وجود ماء كذلك في الخارج أو شك المقلد فيه (و الوجه) في ذلك ان شأن المجتهد انما هو الإفتاء بما استنبطه من الأحكام و شأن المقلد هو اتباع‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست