responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 128

المسائل الحادثة و قل من تعرض لها و انما هي مبتنية على فهم ذلك من مطاوي كلماتهم و معلومية مذاقهم و قد تعرض شيخنا العلامة الأنصاري (قده) لاستفادة ذلك من موارد كلماتهم فراجع (فإن قلت) سلمنا قيام الإجماع على عدم جواز إهمال الوقائع المشتبهة على تقدير الانسداد لكن ذلك ليس إلا إجماعا تقديريا و أي فائدة تترتب على الإجماع التقديري (قلت) الإجماع ليس تقريريا و إنما التقدير في المجمع عليه و هو عدم جواز الاقتصار على القطعيات و إهمال الوقائع المشتبهة في فرض الانسداد و ليس التقدير في هذا الحكم إلا كالتقدير في تمام الأحكام الشرعية المعلقة على وجود موضوعاتها كما هو شأن القضايا الحقيقية فحال الإجماع في المقام في كونه كاشفا قطعيا عن الحكم الشرعي كحال بقية الإجماعات من دون خصوصية في المقام أصلا (الثاني) لزوم الخروج من الدين من الإهمال و لا نعني بذلك الارتداد بل المراد منه ان من لا يتعرض لامتثال الأحكام الشرعية بوجه بعد في نظر أهل الديانة غير مبال بالدين و خارجا عن ربقته و هذا المحذور محذور شرعي لا يدور مدار حرمة المخالفة القطعية (الثالث) لزوم المخالفة القطعية من الإهمال و عدم التعرض لامتثال الأحكام المعلومة و هذا الوجه يبتنى على القول بمنجزية العلم الإجمالي اما مطلقا أو بالقياس إلى حرمة المخالفة القطعية فقط و لا يخفى انا لو استندنا في إبطال الإهمال و عدم التعرض لامتثال الأحكام بوجه إلى أحد الوجهين السابقين الذين مدركهما حكم الشرع بذلك فيكون ذلك أساسا للكشف فإن حكم الشارع بذلك يوجب جعل الطريق لا محالة و اما إذا كان المستند هو حكم العقل بوجوب الموافقة القطعية للعلم الإجمالي فيكون ذلك أساسا للحكومة و حكم العقل بوجوب الإطاعة الظنية عند عدم التمكن من الإطاعة القطعية نعم إذا كان المستند هو حكم العقل بحرمة المخالفة القطعية فقط من دون بناء على وجوب الموافقة القطعية أيضا كما هو أحد الأقوال في مسألة العلم الإجمالي فلا يكون لهذه المقدمة ارتباط خاص بخصوص الكشف أو الحكومة و تجتمع مع كل واحد منهما (المقدمة الثالثة) عدم جواز الرجوع إلى الطرق المقررة للجاهل من التقليد أو الرجوع إلى أحد الأصول الأربعة اما عدم جواز التقليد فواضح ضرورة انه من شأن الجاهل و المفروض ان القائل بالانسداد ربما يكون في أعلى مراتب الاجتهاد و يرى خطأ من ذهب إلى انفتاح باب العلم أو العلمي و ليس الحكم بوجوب رجوعه إلى الغير إلا من باب الحكم برجوع العالم إلى الجاهل في نظره و اما عدم جواز الرجوع إلى البراءة فقد ظهر من المقدمة

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست