responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 126

المفسدة فيحكم بلزوم التدارك بالالتزام بالمصلحة السلوكية و اما إذا فرض انسداد باب العلم كما في محل الكلام فلا يكون في فوت المناطات محذور أصلا حتى يحتاج إلى التدارك هذا كله في بيان عدم استلزام الظن بالحكم للظن بالمفسدة و اما بيان عدم استلزامه الظن بالعقاب فتوضيحه ان العقاب إذا كان من لوازم مخالفة نفس الحكم الواقعي فلا ريب ان الظن به يكون ملازما للظن بالعقاب لا محالة و أما إذا كان العقاب متفرعا على المعصية و مخالفة الحكم المنجز فلا و حيث ان المفروض عدم قيام الدليل على حجية مطلق الظن و منجزيته فلا يكون هناك ظن بالعقاب أصلا (ثم) ان في كلمات شيخنا العلامة الأنصاري (قده) مواقع للنظر لا بأس بالإشارة إليها (الأول) ما أفاده بقوله اللهم (إلخ) من احتمال عدم جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان مع الظن بالوجوب و الحرمة و تبعه على ذلك المحقق صاحب الكفاية (قده) و فيه ان الظن ما لم يثبت حجيته و طريقته كما هو المفروض لا يكون بيانا و مع عدم بيانيته لا يكون مانع عن جريان القاعدة أصلا (و بالجملة) موضوع القاعدة ليس هو الشك بل كل ما لا يكون حجة و بيانا فالظن الّذي لا يكون حجة يجري عليه حكم الشك و يحكم معه العقل بقبح العقاب بلا بيان (الثاني) ما أفاده بقوله فالأولى أن يقال إلى (إلخ) فإنه التزم (قده) بملازمة الظن بالحكم مع الظن بالمفسدة لكنه (قده) التزم بالتدارك و جريان الأصل في مورده و فيه ما عرفت من عدم الملازمة بين الظنين و عدم الاحتياج إلى الالتزام بالتدارك أصلا (الثالث) ما أفاده في آخر كلامه من ان الضرر المظنون يتدارك بالأدلة الظنية الدالة على البراءة أو الاستصحاب (و فيه) انه لا يعقل الجمع بين قاعدة وجوب دفع الضرر المظنون و بين التدارك اللازم من جريان الأصول النافية فانه مع تسليم كون المورد من موارد القاعدة و حصول الظن بالعقاب لا يمكن جريان الأصول حتى يترتب عليها التدارك كما انه مع عدم تسليم كونه من مواردها لا وجه للالتزام بالتدارك فالالتزام بهما مستلزم للجمع بين النقيضين (الوجه الثاني) انه لو لم يؤخذ بالظن لزم ترجيح المرجوح على الراجح و هو قبيح و فيه انه أحد مقدمات دليل الانسداد و لا يترتب عليه أثر إلا بعد ضم بقية المقدمات إليه فلا يكون وجها آخر في قباله (الوجه الثالث) انا نعلم إجمالا باحكام كثيرة و مقتضى ذلك و ان كان هو الاحتياط إلّا ان استلزامه العسر المرفوع في الشريعة أوجب التنزل إلى الظن (و فيه) ان ذلك أيضا بعض مقدمات دليل الانسداد و لا يترتب عليه بخصوصه مع عدم ضم بقية المقدمات إليه أثر أصلا

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست