responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 97

مطلق وجودها في الخارج و ان أمكن التقرب بها أيضا فالأوّل يسمى بالتعبدي و الثاني بالتوصلي و قد يطلق التوصلي على معنى يعم بعض التعبديات أيضاً و هو ما يسقط امره بمطلق وجوده في الخارج و لو كان بفعل الغير أو من دون إرادة و اختيار أو بفعل محرم من المحرمات و التوصلي بالمعنى الأول يجتمع مع المعنى الثاني غالباً كوجوب إزالة النجاسات و غيرها و قد يفترق عنه كما في وجوب رد السلام فانه واجب توصلي بالمعنى الأول و لا يسقط بفعل الغير أو من دون إرادة و اختيار و التوصلي بالمعنى الثاني قد يفترق عن الأول كما في الصلاة الواجبة على ولى الميت فانها تسقط بفعل الغير مع كونها تعبدية شرعت لقصد التقرب بها و التوصلي بالمعنى الأول هو الّذي وقع فيه النزاع من الاعلام و لعل المشهور على جواز التمسك بالإطلاق في إثباته و أما بالمعنى الثاني فلم يدع أحد جواز التمسك بالإطلاق لإثباته و بيان ذلك يحتاج إلى بسط الكلام في خصوص كل واحد من الأقسام و هو السقوط بفعل الغير أو من دون إرادة و اختيار أو بفعل المحرم فنقول القسم الأول و هو السقوط بفعل الغير ينقسم (1) إلى السقوط بفعل الغير مع الاستنابة و بدونها (أما) السقوط بالاستنابة فمقتضى الإطلاق عدمه فان تشريع الاستنابة ليس عبارة عن إيجاب العمل على المكلف أعم من المباشرة و التسبيب بداهة أن عمل الغير ليس عملا تسبيبياً للمستنيب فيما إذا كانت إرادة النائب إرادة مستقلة و لم تكن تحت إرادته نعم فيما إذا كانت كذلك كإرادة البهائم أو الصبيان يصح ذلك و يستند العمل إلى الغير و اما فيما نحن فيه فليس هناك إلّا إجارة و استنابة و العمل حقيقة للنائب و لا تقتضي الاستنابة ان يكون عمل النائب عمل المستنيب و المستأجر كما ان تشريعها


(1) لا وقع لهذا التقسيم فيما هو المقصود في محل الكلام فان أصالة عدم السقوط بفعل الغير من جهة الإطلاق أو من جهة الأصل العملي انما هي في كلا القسمين بملاك واحد و هو ظهور الكلام في مطلوبية المادة الصادرة من المخاطب مثلا فكما ان قولنا صام زيد له ظهور في صدور الصوم من نفس زيد فكذلك قولنا فليصم زيد له ظهور في مطلوبية الصوم الصادر منه و عليه فإذا كان المولى في مقام البيان و لم ينصب قرينة على اشتراط الوجوب بعدم صوم غيره فيتمسك بإطلاق كلامه في دفع احتمال الاشتراط المزبور و إذا لم يكن هناك إطلاق فالمرجع هو استصحاب بقاء التكليف ما لم يقم دليل على حصول الغرض بفعل الغير

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست