responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 96

انما هو بحكم العقل و من لوازم صدور الصيغة من المولى لا من المداليل اللفظية و لقد أجاد المحقق القمي (قده) في جعل الوجوب من لوازم صدور الصيغة من المولى إلّا انه أرجعه بالاخرة إلى المدلول اللفظي و منه يعلم أن الإشكال المعروف في استعمال الصيغة في موارد الوجوب و الاستحباب معاً كما في قوله (عليه السلام) اغتسل للجنابة و الجمعة (إلخ) و هو أن الصيغة الواحدة في استعمال واحد كيف يمكن أن تستعمل في مطلق الطلب من دون أن يتفصل بفصل أو كيف يمكن أن يوجد طلب في الخارج غير محدود بحد الشدة و الضعف غير وارد على ما اخترناه رأساً و غير محتاج إلى تكلف جواب أصلا فان المستعمل فيه كما ذكرنا واحد (1) و هو إيقاع المادة على المخاطب و التفاوت انما هو في المبادي الباعثة على الأمر بالمادة فقوله (عليه السلام) (اغتسل) استعمل في معنى واحد غاية الأمر أن مصلحة غسل الجنابة لزومية و مصلحة غسل الجمعة غير لزومية و قد ذكرنا في المقام الأول صحة استعمال الفعل الماضي و المضارع في مقام الإنشاء و طلب شي‌ء من المكلف و أن المستعمل فيه في الجميع شي‌ء واحد و هو النسبة التحققية و التلبسية و أن الإنشاء و الاخبار من المداليل السياقية و منه يظهر أن دلالتهما على الوجوب أيضا بحكم العقل و من لوازم صدور الكلام من المولى و لا ربط له بالمداليل اللفظية أصلا

(المبحث الثاني في التعبدية و التوصلية)

و الكلام فيه يقع تارة من جهة الأصل اللفظي و هو أصالة الإطلاق و بيان أن مقتضى الإطلاق هل هو التعبدية أو التوصلية أو انه لا يدل على شي‌ء منهما أصلا و أخرى من جهة الأصل العملي بعد الفراغ عن عدم وجود الإطلاق اما لاستحالته أو لعدم تمامية مقدمات الحكمة في خصوص مقام‌

و تحقيق المقام انما يتم برسم أمور

(الأمر الأول) [أن الوظائف العملية تارة يكون تشريعها لأجل التعبد و التقرب بها و أخرى لأجل مطلق وجودها في الخارج‌]

أن الوظائف العملية في شرعنا أو في ساير الشرائع تارة يكون تشريعها لأجل التعبد و التقرب بها المعبر عنه في اللغة الفارسية بپرستش و أخرى لأجل‌


(1) قد عرفت فيما مر ان ما استعمل فيه صيغة الأمر ليس هو إيقاع المادة على المخاطب بل الصيغة انما تستعمل في إبراز اعتبار كون المادة على عهدة المكلف و ذمته و لكنه مع ذلك يكون الوجوب و الاستحباب خارجين عن حريم المستعمل فيه كما هو ظاهر و منه يظهر الحال في الجمل الخبرية المستعملة في مقام الطلب أيضاً

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست