responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 54

يعلم دخول القسم الرابع أيضاً في محل الكلام لعدم الفرق أصلا بين المبادي الجعلية غير المتصرفة و الحقيقية المتصرفة في ملاك الإشكال و الخلاف «إذا عرفت ذلك» تعرف ان ما أفاده المحقق صاحب الكفاية (قده) من تعميم محل النزاع للعرض و العرضي لا يستقيم بظاهره «فان» محل الكلام «هي» المشتقات العرضية فقط و لعله أراد من العرضي نفس المبادي التي لا يحاذيها شي‌ء في الخارج و يكون ما يشتق منها من قبيل الخارج المحمول و هو مع كونه خلاف الاصطلاح لا ينطبق على الأمثلة المذكورة فيها فان الظاهر ان الزوجية (1) و أمثالها من مقولة الإضافة المعدودة من الاعراض التسعة فتكون العناوين المنتزعة منها من قبيل المحمولات بالضميمة لا الخارج المحمول و مما يدل على ما ذكرناه من دخول العناوين المنتزعة من المبادي الجعلية في محل النزاع ما ذكره جملة من الاعلام في جملة من المباحث الفقهية «منها» ما ذكره فخر المحققين «قده» في مسألة الرضاع في أحكام المصاهرة من ابتناء تحريم المرضعة الثانية على القول بكون المشتق حقيقة في الأعم فانه «قده» ذكر فيمن كان له زوجتان أرضعتا زوجته الصغيرة مع الدخول بإحداهما انه لا إشكال في تحريم المرضعة الأولى و الصغيرة و اما المرضعة الثانية ففي تحريمها إشكال و اختار والدي المصنف (قده) تحريمها فانه يصدق عليها انها أم زوجته لعدم اشتراط بقاء المبدأ في صدق المشتق انتهى و توضيح ما ذكره (انه تارة) لا يفرض هناك دخول أصلا (و أخرى) يفرض الدخول بالمرضعة الأولى (و ثالثة) بالثانية (اما في) الفرض الأول (فبمجرد) تحقق الرضاع تتحقق الأمية و البنتية بينهما فتبطل زوجيتهما معاً لعدم (2) إمكان الجمع بين الأم و البنت في الزوجية في زمان واحد و لو بقاء فلا محالة ترتفعان معاً لعدم المرجح في البين (و اما المرضعة) الثانية (فبطلان) زوجيتها يبتنى على النزاع في المشتق و على فرض‌


(1) بل ان الزوجية و أمثالها من الاعتبارات الشرعية أو العقلائية و لا يحاذيها في الخارج شي‌ء كما هو ظاهر و مراد المحقق صاحب الكفاية (قدس سره) من العرضي هو ذلك كما صرح به في بحث الاستصحاب عند تعرضه لمجعولية الأحكام الوضعيّة

(2) هذا يبتنى على عدم إمكان الجمع بين الأم و البنت في الزوجية و لو مع قطع النّظر عن حرمة أم الزوجة مؤبداً و إلّا ففي بطلان زوجية البنت نظر واضح و من ذلك يظهر الحال في بعض الفروض الآتية أيضا فتدبر

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست