responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 508

بعد حضور وقت العمل بها (و اما) القضايا الخارجية أو الحقيقية الموقتة قبل حضور وقت العمل بها فيستحيل تعلق النسخ بالحكم المجعول فيها من الحكيم الملتفت و الوجه في ذلك ظاهر (و اما) إذا كان معنى النسخ أعم من ارتفاع الحكم المولوي بانتهاء أمده و من ارتفاع الحكم المنشأ بداعي الامتحان و نحوه فلا ينبغي الإشكال في جوازه (الثالثة) ذهب بعضهم إلى قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة و لأجله وقع في الإشكال الناشئ من تأخر المخصصات كثيرا عن العمومات بعد حضور وقت العمل بها في كلمات المعصومين (عليهم السلام) لأن التزام بالتخصيص في جميع ذلك يستلزم الالتزام بتأخير البيان عن وقت الحاجة مع ان المفروض قبحه و لا يمكن صدوره من المعصوم كما ان الالتزام بكونها ناسخة لتلك العمومات يستلزم الالتزام ينسخ أكثر أحكام الشريعة المقدسة و الالتزام بإمكان وقوع النسخ في الجملة بعد زمان النبي (صلى اللَّه عليه و آله) و ان كان خاليا عن المحذور إلّا انه لا يصلح الالتزام بوقوعه في أكثر الأحكام الشرعية ضرورة انه لو لم يكن مقطوعا بخلافه فلا محالة كان الالتزام به صعبا جدا (لكن التحقيق) (1) ان يقال ان العقلاء حين كونهم في مقام البيان و ان كان بنائهم‌


(1) و ان شئت قلت ان قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة ليس على حذو قبح الظلم ليستحيل انفكاكه عنه بل غايته ان يكون مثل قبح الكذب القابل لانفكاكه عنه لوجود المصلحة المقتضية له فحال تأخير البيان في محل الكلام هو حال تأخيره في أصل الشريعة المقدسة و بيان أحكامها الإلزامية و غيرها فكما لا قبح في التأخير هناك إذا كان التأخير لمصلحة مقتضية له لا قبح في التأخير هنا في الفرض المزبور (فان قلت) فرق بين التأخير في المقام و التأخير هناك فان التأخير في المقام يستلزم وقوع المكلف في المفسدة الإلزامية أو فوات المصلحة اللزومية عليه إذ لو كان في كلام المولى ما دل بعمومه على إباحة فعل قد أخّر بيان حرمته أو وجوبه عن وقت الحاجة لاستلزم ذلك وقوع المكلف في أحد الأمرين المزبورين و هذا المحذور انما هو مستند إلى ظهور كلام المولى في إرادة العموم فالمولى هو الّذي سبب إلى وقوع المكلف في المفسدة أو إلى فوات المصلحة عليه و من الواضح ان ذلك قبيح يستحيل صدوره من الحكيم (قلت) لو كان وقوع المكلف في المفسدة أو فوات المصلحة عليه مستنداً إلى ظهور كلام المولى في العموم لكان وقوعه في أحد المحذورين المزبورين في موارد عدم بيان التكليف مستنداً أيضا إلى ترخيص المولى في ارتكاب المشتبه فما به يكون الجواب هناك يكون به الجواب أيضاً في المقام على ان قبح الإلقاء في المفسدة أو تفويت المصلحة قابل أيضا للانفكاك عنه فيما كانت في مورده مصلحة-

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 508
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست