responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 509

على بيان تمام ما له دخل في ما يتعلق بأحكامهم و عدم تأخيره عن مقام التخاطب فضلا عن مقام الحاجة إلّا ان ذلك انما هو في ما لم تجر عادة المتكلم على إظهار تمام مراده بقرائن منفصلة لأجل مصلحة تقتضي ذلك ضرورة انه مع وجود المصلحة المقتضية للتأخير لا قبح في تأخير البيان عن وقت الحاجة فضلا عن وقت الخطاب فإذا فرض كون المتكلم حكيما و انه يراعى الحكمة و المصلحة في بيان مراده في كل وقت بخصوصه لم يكن تأخير بعض مراداته عن وقت الحاجة قبيحاً (إذا عرفت ذلك) فاعلم ان أهم ما وقع فيه الإشكال في المقام كما أشرنا إليه انما هو تأخير المخصصات في كلمات الأئمة (عليهم السلام) عن العمومات بعد حضور وقت العمل بها و ربما أشكل الأمر أيضا على بعضهم فيما إذا تأخر العام عن الخاصّ بعد حضور وقت العمل به فاحتمل فيه ان يكون العام المتأخر ناسخا للخاص المتقدم (و أنت بعد ما عرفت) انه لا يقبح تأخير البيان عن وقت الحاجة إذا كانت هناك مصلحة في التأخير تعرف انه لا مجال لاحتمال نسخ حكم العام المتقدم بالخاص المتأخر بل يتعين في أمثال ذلك الحكم بكون الخاصّ المتأخر مخصصا للعام المتقدم كما ان الحكم هو ذلك فيما إذا كان العام متأخرا عن وقت العمل بالخاص و الوجه في ذلك هو ان أصالة العموم في هذه الموارد غير جارية في نفسها فلا بد من الحكم فيها بتخصيص العام و اختصاص الحكم بغير مورد التخصيص (و السر فيه) ان الحكم بشمول العام لجميع افراد ما يمكن ان ينطبق عليه متعلق العموم يتوقف (1) على جريان مقدمات‌


- مقتضية له مضافاً إلى ان ذلك لو تم لاختص بما إذا كان العام متكفلا بإثبات حكم غير إلزاميّ و قد أخّر بيان مخصصه المتكفل بإثبات حكم إلزاميّ عن وقت الحاجة و اما إذا انعكس الأمر فلا يكون في تأخير البيان عن وقت الحاجة محذور أصلا فالدليل أخص من المدعى‌

(1) قد عرفت فيما تقدم عدم الحاجة في التمسك بأصالة العموم إلى إجراء مقدمات الحكمة في متعلقه و عليه فالصحيح في بيان سر عدم جريان أصالة العموم في محل الكلام هو ان يقال ان أصالة العموم انما تكون جارية إذا لم تكن في مورده قرينة على التخصيص و بما ان المخصص المتقدم يصلح ان يكون قرينة على تخصيص العام المتأخر لا تكون أصالة العموم جارية في فرض وجوده هذا مع ان احتمال كون العام المتأخر ناسخاً لحكم الدليل الخاصّ المتقدم انما يكون فيما إذا كان العام المتأخر متكفلا ببيان الحكم من حين صدور دليله و اما إذا كان متكفلا ببيان الحكم الثابت في الشريعة المقدسة من أول الأمر كما هو الظاهر في كل كلام صادر من أحد الأئمة المعصومين (عليهم السلام) متكفل بإثبات حكم شرعي فلا يبقى في مورده محال لاحتمال التخصيص بالخاص-

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 509
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست