responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 495

بدال آخر أعني به عقد الحمل (1) الدال على كون الزوج أحق برد زوجته فما استعمل فيه الضمير هو بعينه ما استعمل فيه المرجع فأين الاستخدام في الكلام لتجري أصالة عدمه فتعارض بها أصالة العموم (بقي الكلام) فيما توهم من عدم جريان أصالة العموم في المقام لتوهم انه من قبيل اكتناف الكلام بما يصلح للقرينية (و التحقيق) فساد هذا التوهم لأن الملاك في باب اكتناف الكلام بما يصلح القرينية انما هو اشتمال الكلام على لفظ مجمل من حيث المفهوم الأفرادي أو التركيبي بحيث لو اتكل عليه المولى في مقام بيان مراده لما كان مخلا بمراده كما في لفظ الفساق الواقع في قضية أكرم العلماء الا فساقهم المردد امره‌


(1) ما أفاده شيخنا الأستاذ (قدس سره) من كون الضمير في الآية المباركة مستعملا في العموم و ان كان صحيحاً لا ينبغي الريب فيه لأن قيام دليل خارجي على ان بعض أقسام المطلقات لا يجوز الرجوع في طلاقهن لا يكشف عن استعمال الضمير في خصوص قسم خاص من المطلقات أعني به الرجعيات كما حققنا الحال في ذلك عند البحث عن عدم استلزام التخصيص لكون العام مجازاً إلّا ان ما أفاده (قدس سره) من كون الدال على اختصاص الحكم بالرجعيات هو عقد الحمل المذكور في الآية المباركة أعني به قوله تعالى أحق بردهن الدال على كون الزوج أحق برد زوجته غير صحيح و ذلك لوضوح ان المستفاد من الآية المباركة هو ثبوت الحكم المذكور فيها لجميع المطلقات و عدم اختصاصه بقسم خاص منها فليس في الآية المباركة ما يدل على عدم ثبوت هذا الحكم لبعض المطلقات و انما ثبت ذلك بدليل خارجي و لأجل ذلك كان حاله حال المخصص المنفصل في انه لا يستلزم ان يكون اللفظ مستعملا في خصوص ما ثبت له الحكم واقعاً فتحصل من جميع ما ذكرناه انه إذا علم استعمال الضمير الراجع إلى العام في خصوص بعض اقسامه فدار الأمر بين الالتزام بالاستخدام و رفع اليد عن أصالة العموم كان اللازم هو رفع اليد عن أصالة العموم و إبقاء ظهور الكلام في عدم الاستخدام على حاله لكن الآية المباركة و ما يكون مثلها خارجة عن هذا الموضوع لأن ما هو المعلوم من الخارج انما هو اختصاص الحكم المذكور في الآية المباركة بقسم خاص من المطلقات و اما استعمال الضمير الراجع إلى العام في خصوص ذلك القسم فهو غير معلوم فلا موجب لرفع اليد عن أصالة العموم أو عن أصالة عدم الاستخدام أصلا هذا و الظاهر انه لم يوجد في القضايا المتكفلة ببيان الأحكام الشرعية مورد يدور الأمر فيه بين رفع اليد عن أصالة العموم و رفع اليد عن أصالة عدم الاستخدام و عليه فلا تترتب على البحث في هذه المسألة ثمرة مهمة كما لا يخفى.

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 495
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست