responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 493

فلا يكون للعام الا معنى واحد حقيقي و ليس له معنى آخر حقيقي أو مجازي ليراد بالضمير الراجع إليه معنى مغاير لما أريد من نفسه ليلزم الاستخدام في الكلام (1) (الثاني) انا و لو سلمنا كون العام المخصص مجازاً إلّا ان أصالة عدم الاستخدام انما تجري فيما إذا شك في ما أريد بالضمير بان يتردد امره بين ان يكون المراد به هو نفس ما أريد من مرجعه و ان يكون المراد به معنى آخر غير ذلك المعنى سواء كان المعنيان كلاهما حقيقيين أم كان كلاهما مجاز بين أم كان أحدهما حقيقيا و الآخر مجازيا و اما فيما إذا علم ما أريد بالضمير و شك في الاستخدام و عدمه لأجل الشك فيما أريد بالمرجع فلا مجال لجريان أصالة عدم الاستخدام أصلا و على ذلك فيما ان المراد بالضمير في محل الكلام معلوم (2) و انما الشك فيما أريد بمرجعه لا تجري أصالة عدم الاستخدام في نفسها و لو مع قطع النّظر عن معارضتها بأصالة العموم (فان قلت) ان أصالة عدم الاستخدام و ان لم تجر بالإضافة إلى نفي الاستخدام في نفسه لعدم ترتب الأثر عليها بعد معلومية المراد كما ذكر إلّا انها تجري بالإضافة إلى إثبات لازم عدم الاستخدام أعني به إرادة الخاصّ من العموم و نظير المقام ما إذا لاقى البدن ثوبا مثلا مع الرطوبة ثم‌


(1) لا يذهب عليك ان تخصيص العام و ان لم يستلزم كونه مجازاً إلّا ان ظاهر الكلام هو اتحاد المراد من الضمير و ما يرجع إليه فإرادة جميع الافراد من العام و إرادة بعضها من الضمير الراجع إليه خلاف الظاهر و هذا هو المراد من أصالة عدم الاستخدام‌

(2) المراد بالضمير في محل الكلام و ان كان معلوماً إلّا ان المدعى لجريان عدم الاستخدام لا يدعى ظهور نفس الضمير في شي‌ء ليرد عليه ما أفيد في المتن من عدم جريان أصالة الظهور عند العلم بالمراد و الشك في كيفية الإرادة بل انما هو يدعى ظهور الكلام بسياقه في اتحاد المراد بالضمير و مرجعه و بما ان المراد بالضمير في محل الكلام معلوم يدور الأمر بين رفع اليد عن الظهور السياقي المثبت لعدم إرادة العموم من العام و رفع اليد عن أصالة العموم المقتضية للالتزام بالاستخدام و عليه فالظاهر في مثل ذلك حسب المتفاهم العرفي هو تقديم أصالة عدم الاستخدام و رفع اليد عن أصالة العموم بل لو دار الأمر بين رفع اليد عن أصالة عدم الاستخدام و رفع اليد عن ظهور اللفظ في كون المراد به المعنى الحقيقي لزم رفع اليد عن الثاني و حمل اللفظ على معناه المجازي ففي مثل قولنا رأيت أسداً و ضربته يتعين حمل لفظ أسد على معناه المجازي إذا علم انه هو المراد بالضمير الراجع إليه‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 493
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست