responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 492

صحة الاستعمال في القضايا الحقيقية لا يبقى لاحتمال الاختصاص بالمشافهين وجه أصلا

فصل إذا عقب العام بضمير يرجع إلى بعض افراده‌

فلا محالة يدور الأمر بين التصرف في ناحية العام بتخصيصه و التصرف في ناحية الضمير بالالتزام بالاستخدام فيه و هذا كما في قوله تعالى و المطلقات يتربصن بأنفسهن إلى قوله تعالى و بعولتهن أحق بردهن حيث ان كلمة المطلقات تعم الرجعيات و غيرها و ان المراد بالضمير في قوله تعالى و بعولتهن انما هو خصوص الرجعيات فيدور الأمر بين تخصيص المطلقات بالرجعيات و الالتزام بالاستخدام في ناحية الضمير و قد اختلفت كلمات الاعلام في المقام فمنهم من قال بتقدم أصالة العموم فالتزم بالثاني و منهم من قال بتقدم أصالة عدم الاستخدام فالتزم بالتخصيص و منهم من قال بعدم جريان أصالة عدم الاستخدام و عدم جريان أصالة العموم اما عدم جريان أصالة عدم الاستخدام فلاختصاص مورد جريانها بما إذا كان الشك في المراد فلا تجري فيما إذا شك في كيفية الإرادة مع القطع بنفس المراد كما هو الحال في جميع الأصول اللفظية و اما عدم جريان أصالة العموم فلاكتناف الكلام بما يصلح للقرينة فيسقط كلا الأصلين عن درجة الاعتبار و التحقيق (1) ان يقال بجريان أصالة العموم و عدم جريان أصالة عدم الاستخدام من وجوه (الأول) ان لزوم الاستخدام في ناحية الضمير كأن يراد بالمطلقات في الآية المباركة معناها العام و بالضمير الراجع إليها خصوص الرجعيات منها انما يبتنى على ان يكون العام المخصص مجازا لأنه على ذلك يكون للعام معنيان أحدهما معنى حقيقي و هو جميع ما يصلح ان ينطبق عليه مدخول أداة العموم و ثانيهما معنى مجازي و هو الباقي من افراده بعد تخصيصه فإذا أريد بالعامّ معناه الحقيقي و بالضمير الراجع إليه معناه المجازي لزم الاستخدام و اما إذا قلنا بان تخصيص العام لا يستلزم كونه مجازا كما هو الصحيح‌


(1) بل التحقيق هو القول بجريان أصالة عدم الاستخدام و رفع اليد بها عن أصالة العموم و ستعرف سر ذلك بعيد هذا كما ستعرف ان الآية المباركة المزبورة و ما يكون نظيرها مما لم يستعمل الضمير فيها في بعض الافراد و انما استعمل في العموم غاية الأمر انه قامت القرينة من الخارج على اختصاص الإرادة الجدية ببعض الافراد خارجة عن موضوع البحث بالكلية.

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 492
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست