responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 485

وروده في تلك الكتب و هذا العلم يوجب التنجز بمقدار سعة عنوان متعلقه و عليه فالأحكام و المخصصات الواقعية الموجودة في تلك الكتب بما انها معلومة بهذا العنوان مع قطع النّظر عن مقدار كميتها تكون ذات علامة و تعين فلا ينحل العلم بها بالظفر بمقدار يعلم بتحققه من التكاليف و المخصصات في هذه الكتب فان العلم بالتكليف المردد بين الأقل و الأكثر انما يكون منحلا إلى العلم بوجود الأقل و الشك في وجود الأكثر إذا لم يكن الأكثر طرفا لعلم إجمالي آخر متعلق بعنوان لم تلاحظ فيه الكمية و اما فيما إذا كان كذلك كما في المقام فلا يكون العلم بوجود الأقل موجبا للانحلال لأن غاية الأمر ان العلم بالتكاليف أو المخصصات من جهة تعلقه بما هو مردد بين الأقل و الأكثر لا يكون مقتضيا لتنجز الأكثر و ذلك لا ينافي تنجزها من جهة تعلقه بماله تعين و علامة و عليه فكل حكم احتمل المكلف جعله في الشريعة أو كل عام احتمل ان يكون له مخصص يجب الفحص عنه في تلك الكتب لكونه من أطراف العلم الإجمالي المتعلق بماله تعين و علامة و لا يفرق في ذلك بين الظفر بالمقدار المتيقن من حيث الكمية و العدد و عدم الظفر به (و بالجملة) المعلوم بالإجمال في محل الكلام و ان كان مردداً بين الأقل و الأكثر إلّا ان ذلك بمجرده لا يكفي في عدم تنجز الأكثر بعد تعلق العلم به بعنوان آخر لم تلاحظ فيه الكمية و العدد فغاية ما هناك هو عدم اقتضاء العلم الثاني للتنجز بالإضافة إلى المقدار الزائد على المتيقن لا انه يقتضى عدم التنجز بالإضافة إلى ذلك المقدار فلا يعقل ان يزاحم اقتضاء العلم الأول للتنجز في تمام ما بأيدينا من الكتب على ما هو مقتضى المقدمة الثالثة (و نظير ذلك) (1)


(1) قد ظهر مما ذكرناه ان العلم بكون مقدار الدين مضبوطاً في الدفتر لا يوجب الفحص بعد الظفر بالمقدار المتيقن ثبوته عن الزائد المحتمل ثبوته فالحكم بوجوب الفحص بعد ذلك مع عدم الاطمئنان باشتمال الدفتر على الزائد عن المقدار المعلوم ثبوته لا بد من ان يستند فيه إلى دلالة دليل آخر عليه كما ادعى ذلك في موارد الشك في بلوغ المال حد النصاب و في حصول الاستطاعة للحج و نحوهما و يدل على ما ذكرناه من ان وجوب الفحص عما اشتمل عليه الدفتر من الدين لا يمكن ان يستند إلى العلم بكون مقدار الدين مضبوطاً في الدفتر بدعوى انه موجب لتنجز الواقع عليه على ما هو عليه من الكمية انه لو كان مثل هذا العلم المردد متعلقه بين الأقل و الأكثر موجباً لتنجز الواقع على ما هو عليه للزم الحكم بوجوب الاحتياط بأداء ما يقطع معه بفراغ الذّمّة واقعاً عند عدم التمكن من الرجوع إلى الدفتر لضياعه أو لغير ذلك-

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 485
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست