responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 484

الانحلال في القسم الأول كعدمه في القسم الثاني مما لا ريب فيه و لا إشكال (و اما القسم الثالث) ففي انحلال العلم الإجمالي فيه و عدمه خلاف و توهم الانحلال فيه هو الموجب لتوهم الانحلال في المقام (و لكن التحقيق) خلافه و توضيحه مع التطبيق على المقام انما هو بان يقال انا إذا علمنا بعد المراجعة إلى ما بأيدينا من الكتب المعتبرة ان فيها ما يخالف الأصول اللفظية و العملية فكل ما فيها من التكاليف الإلزامية و التخصيصات الواردة على العمومات يكون منجزا لا محالة (1) لأن المفروض تعلق العلم به بهذا العنوان أعني به‌


(1) لا يخفى انه إذا كانت التكاليف أو المخصصات المعلوم وجودها إجمالا في الكتب المعتبرة مرددة أيضاً بين الأقل و الأكثر كان حالها حال التكاليف الواقعية المعلوم وجودها في الشريعة المقدسة في ان العلم الإجمالي المتعلق بها ينحل بالظفر بالمقدار المعلوم وجوده إلى العلم التفصيلي بوجود تلك التكاليف التي ظفر بها و الشك البدوي في ثبوت غيرها فكما ان العلم بثبوت التكاليف الواقعية لا يوجب تنجز الزائد على المقدار المتيقن وجوده كذلك العلم بثبوت المخصصات أو التكاليف في الكتب المعتبرة لا يوجب تنجز الزائد على المقدار المعلوم وجوده فيها فإذا ظفرنا بالمقدار المتيقن ثبوته كان الشك في ثبوت الزائد شكا بدوياً (و أماما) أفيد في المتن من كون المعلوم بالإجمال حينئذ ذا علامة و تعين فلا يكون الظفر بالمقدار المتيقن موجباً لانحلال العلم الإجمالي (فيرد عليه) ان كون المعلوم بالإجمال ذا تعين و علامة انما يمنع من انحلال العلم الإجمالي بالظفر بالمقدار المتيقن إذا لم يكن ما له العلامة و التعين مردداً أيضا بين الأقل و الأكثر كما إذا علم بوجود نجس بين إناءات متعددة مردد بين الواحد و الأزيد و علم أيضا بنجاسة إناء زيد بخصوصه المعلوم وجوده في ضمن تلك الإناءات فانه إذا علم بعد ذلك وجدانا أو تعبداً بنجاسة أحد تلك الإناءات بعينه فهذا العلم و ان كان يوجب انحلال العلم الأول المتعلق بوجود النجس في البين المردد بين الأقل و الأكثر إلّا انه لا يوجب ارتفاع أثر العلم الثاني المحتمل انطباق معلومه على كل واحد من الأطراف و اما إذا كان ما له العلامة مردداً أيضاً بين الأقل و الأكثر فلا محالة ينحل العلم الإجمالي بالظفر بالمقدار المعلوم فيكون الشك في المقدار الزائد عليه شكاً بدوياً فإذا كان إناء زيد المعلوم نجاسته بخصوصه في الفرض المزبور مردداً أيضاً بين الواحد و الأزيد ثم علم بعد ذلك بالوجدان أو بالتعبد ان أحد الإناءات بعينه هو إناء زيد فلا محالة ينحل العلم فلا يكون الشك في نجاسة غيره من الإناءات من قبيل الشك المقرون بالعلم الإجمالي فتحصل انه لا يصح الاستناد في الحكم بوجوب الفحص عن المخصص أو التكليف عند احتماله إلى العلم الإجمالي بوجود المخصصات أو الأحكام بعد الظفر بالمقدار المعلوم ثبوته فلا بد في إثبات ذلك من إقامة دليل آخر

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 484
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست