responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 483

ان امر تلك التكاليف أو المخصصات يدور بين الأقل و الأكثر يكون مقدار الأقل متيقنا و المقدار الزائد عليه مشكوكا فيه فإذا تفحصنا و ظفرنا في الكتب المعتبرة بتكاليف أو مخصصات بمقدار المعلوم بالإجمال أو أكثر منه فلا محالة ينحل العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي بالتكاليف أو المخصصات التي ظفر بها فإذا احتمل بعد ذلك تخصيص عام لم يفحص عن مخصصه أو احتمل تكليف لم يفحص عن وجود الحجة عليه جاز العمل بذلك العام و بأصالة البراءة عن ذلك التكليف المحتمل قبل الفحص بناء على ان المقتضى للفحص انما كان وجود العلم الإجمالي المفروض انحلاله بالعلم التفصيلي المزبور ضرورة انه مع ارتفاع المقتضى للفحص لا يكون هناك مانع من التمسك بأصالة العموم أو بأصالة البراءة عند احتمال وجود المخصص أو الحجة على التكليف المحتمل مع ان من الواضح بطلان ذلك و مخالفته لسيرة الأصحاب فيستكشف من ذلك ان وجوب الفحص غير مستند إلى وجود العلم الإجمالي أصلا (قلت) ليس الميزان في انحلال العلم الإجمالي هو مجرد وجود القدر المتيقن في البين ليترتب عليه ما ذكرت من انحلال العلم الإجمالي بالظفر بمقدار المعلوم بالإجمال من التكاليف أو المخصصات المستلزم لعدم وجوب الفحص بعد ذلك عند احتمال تكليف أو تخصيص بل الميزان في الانحلال امر آخر لا بد في توضيحه من بيان أمور (الأول) انه لا بد في موارد العلم الإجمالي من تشكيل قضية شرطية على سبيل منع الخلو ضرورة انه لازم العلم بأصل وجود الشي‌ء مع الشك في خصوصيته و انطباقه على كل واحد من أطرافه (الثاني) انه يختلف موارد العلم الإجمالي فتارة تكون القضية الشرطية التي لا بد منها في موارد العلم الإجمالي مؤتلفة من قضية متيقنة و قضية أخرى مشكوك فيها كما هو الحال في موارد دوران الأمر بين الأقل و الأكثر و أخرى تكون القضية الشرطية المزبورة مؤتلفة من قضيتين تكون كل منهما مشكوكا فيها كما هو الحال في موارد دوران الأمر بين المتباينين و ثالثة تكون تلك القضية جامعة لكلتا الخصوصيّتين فهي من جهة تكون مؤتلفة من قضية متيقنة و أخرى مشكوك فيها و من جهة أخرى مؤتلفة من قضيتين مشكوك فيهما و لازم ذلك انحلال العلم الإجمالي إلى علمين إجماليين أحدهما من قبيل القسم الأول و الثاني من قبيل القسم الثاني (الثالث) ان من القضايا التي قياساتها معها استحالة ان يزاحم ما لا يقتضى خلاف شي‌ء لما يقتضى ذلك الشي‌ء (إذا عرفت هذه الأمور) فاعلم ان‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست