ملاك لوجوب الإكرام أو انه قيد أخذ في موضوع الوجوب فهل يمكن التمسك بالعموم حينئذ فيحرز به ان الفرد الّذي يشك في كونه عدواً للمولى ليس بعدوله (الحق فيه التفصيل) فانه إذا كان حكم العقل ضروريا بحيث يمكن للمولى الاتكال عليه في مقام البيان لم يصح التمسك بالعموم حينئذ لأن حكم العقل الضروري بما انه من قبيل القرينة المتصلة يحتمل معه كون القيد مأخوذا في موضوع الحكم و قد وكل المولى إحراز القيد إلى نفس العبد فيكون المقام من قبيل احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية فيسقط ظهوره في الإطلاق لا محالة فلا يمكن التمسك به في الفرد المشكوك فيه كما هو الحال في موارد التقييد اللفظي إذ لا فرق في ذلك بين احتمال اعتماد المولى على القرينة اللفظية و احتمال اعتماده على القرينة العقلية و اما في ما إذا كان حكم العقل نظريا أو كان المخصص إجماعا صح التمسك بالعموم في موارد الشبهة المصداقية لأن ظهور الكلام في الإطلاق قد انعقد على الفرض و لا حجة على التقييد لترفع اليد بها على ظهور الكلام في العموم فلا بد من الأخذ بظهوره و الحكم بثبوت حكم العام في موارد الشبهة المصداقية (و الوجه في ذلك) هو ان حكم العقل في المقام أو قيام الإجماع على دوران حكم العام مدار شيء لا دلالة له على تقييد الموضوع بذلك الشيء على الفرض فليس في المقام الا مجرد احتمال تقيد الموضوع بقيد في الواقع و ظهور كلام المولى في عدم تقيده به فلا بد من الأخذ بظهوره في الإطلاق و معه يحكم بان كل فرد من الجيران في المثال حتى الفرد المحتمل عداوته للمولى محكوم عليه بوجوب الإكرام و بان إكرامه واجد للملاك الّذي دعا المولى إلى إيجابه نعم يخرج عن الحكم المزبور من علمت عداوته خروجاً افراديا فيكون سكوت المولى عنه اما لأجل مصلحة فيه أو للغفلة عن ذلك كما في القسم الثاني بعينه (و بالجملة) المخصص اللبي ان كان كاشفا عن تقيد موضوع العام بشيء منع ذلك من التمسك بعموم العام في الفرد المشتبه كما كان الأمر كذلك في المخصص اللفظي سواء في ذلك كون المخصص اللبي إجماعا و كونه دليلا عقليا كان الحكم العقلي ضروريا أم كان نظريا و ان كان المخصص اللبي كاشفا عن ملاك الحكم و علته من دون تقييد في ناحية الموضوع صح التمسك معه بعموم العام في الافراد المشتبهة و كان العموم كاشفا عن وجود الملاك فيها من دون فرق في ذلك أيضا بين افراد المخصص اللبي كما عرفت و اما إذا لم يكشف المخصص اللبي عن شيء من الأمرين المزبورين