responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 471

العرض الّذي هو نفس معنى المبدأ و غير قابل لأن يحمل على الذات المعبر عنه بالوجود المحمولي و ما هو مفاد كان التامة و عدم ذلك العرض المعبر عنه بالعدم المحمولي و ما هو مفاد ليس التامة فانه من قبيل تقابل الإيجاب و السلب الّذي لا يمكن فيه ارتفاع المتقابلين لكونهما معروضين لنفس الماهية المعراة عن كل شي‌ء و عليه فكما لا يعقل تحقق الوجود النعتيّ قبل وجود موضوعه كذلك لا يعقل تحقق العدم النعتيّ المقابل له‌

إذا عرفت هذه المقدمات تعرف ان خروج الخارج عن تحت العام و هو عنوان القرشية في المثال يستلزم تقييد الباقي بنقيض هذا العنوان بمقتضى المقدمة الأولى و انه لا بد (1) من ان يكون هذا التقييد على نحو مفاد ليس الناقصة بمقتضى المقدمة الثانية و انه يستحيل تحقق هذا العنوان المأخوذ في الموضوع قبل وجود موضوعه بمقتضى المقدمة الثالثة فلا يمكن إحراز قيد موضوع حكم العام بأصالة العدم الأزلي فان المستصحب اما ان يكون هو العدم النعتيّ المأخوذ في الموضوع فهو مشكوك فيه من أول الأمر و لا حالة سابقة له كما اعترف هو (قده) بذلك و اما ان يكون هو العدم المحمولي الملازم للعدم النعتيّ بقاء فلا يمكن إحراز تمام الموضوع باستصحاب العدم المحمولي الا على القول بالأصل المثبت (و على ما ذكرناه) يتفرع منع جريان أصالة العدم في المشكوك فيه من اللباس بناء على كون المانعية المجعولة معتبرة في نفس الصلاة و من قيودها


- عروضه في مرحلة اللحاظ و عليه فلا يكون المعنى الاشتقاقي المعبر عنه بالعرضي المحمول متحداً مع الوجود النعتيّ كما هو ظاهر نعم ان ما أفيد من ان التقابل بين مفاد كان الناقصة و مفاد ليس الناقصة انما هو من تقابل العدم و الملكة مما لا ينبغي الريب فيه إلّا ان الشأن انما هو في إثبات ان العدم المأخوذ في موضوع الحكم الثابت للعام بعد ورود التخصيص عليه باستثناء أو بدليل منفصل انما هو العدم النعتيّ و قد عرفت ان ذلك غير صحيح و انما الصحيح هو كون العدم المأخوذ فيه مأخوذاً فيه على نحو العدم المحمولي و على نحو السالبة المحصلة دون الموجبة المعدولة

(1) قد عرفت انه لا ملزم للالتزام بذلك بل التقييد انما يكون بلحاظ عدم الاتصاف بالعرض الوجوديّ لا بلحاظ الاتصاف بعدمه و عليه فلا مانع من جريان الاستصحاب في المقام لإحراز تمام الموضوع بضم الوجدان إلى الأصل و كذلك في ما إذا شك في كون الملبوس من اجزاء ما لا يؤكل لحمه بناء على كون القيد مأخوذاً في نفس الصلاة أو في ناحية اللباس.

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست