responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 466

بأحد القيدين إذ لا يعقل ان يكون الحاكم في مقام جعل حكمه جاهلا بموضوع حكمه و غير ملاحظ له على نحو الإطلاق أو التقييد من دون فرق في ذلك بين الخصوصيات التي هي من قبيل العوارض و الطواري و الخصوصيات التي هي من قبيل المقارنات الخارجية (و عليه) فإذا فرضنا خروج قسم من الأقسام من حكم العام فاما ان يكون الباقي تحته بعد التخصيص مقيدا بنقيض الخارج فيكون دليل المخصص رافعا لإطلاقه فهو المطلوب و اما ان يبقى على إطلاقه بعد التخصيص أيضا فيلزم التهافت و التناقض بين مدلولي دليل العام و دليل التخصيص (نعم هناك) فرق بين المخصص المتصل و المخصص المنفصل فان التقييد في المخصص المتصل انما هو بحسب الدلالة التصديقية إذ المفروض في موارد التخصيص بالمتصل انه لا ينعقد الظهور للكلام الا في الخاصّ من أول الأمر و هذا بخلاف التقييد في موارد التخصيص بالمنفصل فان التقييد فيها انما يكون بالإضافة إلى المراد الواقعي لا بالنسبة إلى ما يستفاد من الكلام لفرض تمامية الظهور في العموم لكن هذا المقدار من الفرق لا يكون يفارق في المقام بعد اشتراكهما في تقييد المراد الواقعي.

الثانية ان العنوان الخاصّ إذا كان من قبيل الأوصاف القائمة بعنوان العام‌

سواء كان ذلك العنوان الخاصّ من العناوين المتأصلة أم من العناوين الانتزاعية فلا محالة يكون موضوع الحكم بعد التخصيص مركبا من المعروض و عرضه القائم به أعني به مفاد ليس الناقصة (1)


(1) قد أشرنا فيما تقدم إلى ان كون عنوان الخاصّ من قبيل الأوصاف لا يقتضى تقيد العام بكونه متصفاً بعدم ذلك الوصف ليترتب عليه تركب موضوع الحكم الثابت للعام من العرض أعني به العدم النعتيّ و محله بل غاية ما يترتب على التخصيص بعنوان وجودي هو تقيد العام بعدم كونه متصفاً بذلك الوصف الوجوديّ و توضيح ذلك بان يقال انه لا شبهة في ان وجود الاعراض في أنفسها عين وجودها لموضوعاتها لأن حقيقة وجود العرض سنخ حقيقة متقومة بالموضوع في قبال وجود الجوهر الّذي هو في ذاته غنى عن الموضوع و غير متقوم به و عليه فإذا أخذ عرض ما في موضوع حكم من الأحكام فاما ان يكون مأخوذاً فيه أينما وجد و من غير تقيده بموضوع خاص و اما ان يكون مأخوذاً فيه بشرط وجوده في موضوع خاص فان كان مأخوذاً فيه على الوجه الأول لزم ترتب الحكم على مطلق وجوده الساري في جميع افراده فإذا فرض أخذ العدالة في موضوع وجوب إكرام العالم لزم الحكم بوجوب إكرام العالم و لو كان المتصف بالعدالة غيره لكن هذا الفرض خارج عما هو محل-

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست