responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 465

بل بكل عنوان لم يكن ذاك بعنوان الخاصّ كان إحراز المشتبه منه بالأصل الموضوعي في غالب الموارد ممكناً إلى ان قال مثلا إذا شك ان امرأة تكون قرشية فهي و ان كانت إذا وجدت اما قرشية أو غيرها فلا أصل يحرز انها قرشية أو غيرها إلّا ان أصالة عدم تحقق الانتساب بينها و بين قريش يجدى في تنقيح انها ممن لا تحيض الا إلى خمسين انتهى و يرد عليه ان الباقي تحت العام بعد التخصيص إذا كان هي المرأة التي لا يكون الانتساب إلى قريش موجودا معها على نحو مفاد ليس التامة فالتمسك بالأصل المذكور لإدراج الفرد المشتبه كونها من قريش في الافراد الباقية و ان كان صحيحا إلّا ان الواقع ليس كذلك لأن الباقي تحت العام حسب ظهور دليله انما هي المرأة التي لا تكون قرشية على نحو مفاد ليس الناقصة (1) و عليه فالتمسك بأصالة العدم لإثبات حكم العام للفرد المشكوك فيه غير صحيح و ذلك لأن العدم النعتيّ الّذي هو موضوع الحكم لا حالة سابقة له على الفرض ليجري فيه الأصل و اما العدم المحمولي الأزلي فهو و ان كان مجرى للأصل في نفسه إلّا انه لا يثبت به العدم النعتيّ الّذي هو المأخوذ في الموضوع الأعلى القول بالأصل المثبت.

و توضيح ذلك انما هو برسم مقدمات‌

(الأولى) ان التخصيص سواء كان بالمنفصل أم بالمتصل استثناء كان المتصل أم غيره انما يوجب تقييد عنوان العام بغير عنوان المخصص‌

فإذا كان المخصص امراً وجوديا كان الباقي تحت العام معنوناً بعنوان عدمي و ان كان المخصص امراً عدمياً كان الباقي معنونا بعنوان وجودي (و السر في ذلك) هو ما تقدم من ان موضوع كل حكم أو متعلقه بالإضافة إلى كل خصوصية يمكن ان ينقسم باعتبار وجودها و عدمها إلى قسمين مع قطع النّظر عن ثبوت الحكم له لا بد من ان يعتبر في مقام الحكم عليه مطلقاً بالإضافة إلى وجود تلك الخصوصية أو مقيداً بوجود تلك الخصوصية أو بعدمها لأنه يستحيل الإهمال في موارد التقسيمات الأولية مثلا العالم في نفسه و مع قطع النّظر عن ثبوت الحكم له ينقسم إلى عادل و غيره فإذا ثبت له حكم من قبل المولى الملتفت إلى هذا التقسيم فهو لا يخلو من ان يثبت له مطلقاً و غير مقيد بوجود العدالة أو بعدمها و من ان يثبت له مقيداً


(1) التحقيق ان استثناء عنوان وجودي من العام لا يستلزم أخذ عدم الخاصّ قيداً في العام على نحو مفاد ليس الناقصة فيكون الباقي تحت العام في مفروض المثال المرأة التي لا تكون متصفة بكونها من قريش لا المرأة المتصفة بان لا تكون من قريش و عليه فلا مانع من التمسك بأصالة عدم اتصاف المرأة المحتمل كونها من قريش بكونها قرشية للحكم عليها بأنها تحيض إلى خمسين و انتظر لذلك مزيد توضيح بعيد هذا إن شاء اللَّه تعالى‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست