responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 453

بعد تخصيصه و انكشاف عدم استعماله في العموم يكون مجازا لا محالة فلا ينعقد له ظهور في تمام الباقي لأن مراتب المجاز متعددة و لا موجب لتعيين إحداها أعني بها تمام الباقي من دون قرينة تدل على ذلك (فقد ظهر) فساده مما ذكرناه آنفا من ان التخصيص لا يستلزم المجاز في ناحية العام أصلا و انما يوجب تقييد المدخول و هو لا يستلزم استعمال اللفظ في غير ما وضع له و لا سيما في القضايا الحقيقية التي لم تلحظ الافراد فيها بأنفسها مع انها هي العمدة في ما هو محط الأنظار في محل الكلام و مورد النقض و الإبرام ثم انه لو سلم استلزام التخصيص للمجاز في ناحية العام و لو كان ذلك من جهة الالتزام بثبوت الوضع للمركبات فالظاهر أيضا عدم سقوط العام عن الحجية بالنسبة إلى غير أفراد المخصص لأن دلالة العام على ثبوت الحكم لكل واحد واحد من الافراد ليست منوطة و متوقفة على دلالته على ثبوت الحكم لغيره من الافراد قطعا فكما ان ثبوت الحكم لكل فرد غير منوط بثبوته لغيره من الافراد على ما حققناه من كون العام ظاهرا في العموم الاستغراقي دون المجموعي كذلك دلالته على ثبوت الحكم لكل فرد غير منوطة بدلالته على ثبوت الحكم للفرد الآخر و هذا نظير ما إذا قيل أكرم هؤلاء مشارا به إلى جماعة خاصة فكما ان تخصيص بعض الافراد في مثل ذلك لا ينافي وقوع الإشارة إلى الجميع و كون كل واحد من الافراد الباقية بعد التخصيص محكوما عليه بوجوب الإكرام و ان قلنا باستلزام التخصيص لكون الاستعمال مجازيا كذلك يكون الحال فيما إذا كانت الدلالة على ثبوت الحكم لجميع الافراد بلفظ عام فان دلالته على حكم كل فرد و شموله له لا تتوقف على دلالته على حكم الفرد الآخر و شموله له فهناك دلالات عرضية فإذا سقطت إحداها عن الحجية بقيت غيرها من الدلالات على حجيتها ضرورة انه إذا لم تكن دلالة العام على ثبوت الحكم لفرد دخيلة في دلالته على ثبوته لفرد آخر لم يكن خروج فرد ما عن الحكم منافيا لبقاء دلالته على حكم الفرد الآخر و عليه فخروج بعض أفراد العام عن حكمه و لو سلم انه يستلزم المجاز لا يوجب ارتفاع دلالته على ثبوت الحكم لبقية الافراد التي لا يعمها المخصص و مما ذكرناه يظهر ان المجاز اللازم للتخصيص يغاير المجاز المتحقق في مثل قولنا رأيت أسدا إذا أريد منه الرّجل الشجاع فان لزوم المجاز في المقام انما هو من جهة خروج بعض ما كان داخلا في المفهوم المستفاد من لفظ العام و اما دخول الباقي فهو غير مستند إلى كون الاستعمال مجازياً كما عرفت و هذا بخلاف لزوم المجاز في المثال‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست