responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 445

فهو و ان كان صحيحا إلّا انه يحتاج إلى عناية زائدة كما عرفت و اما الجمع المعرف باللام فإفادته للعموم ليست مستندة إلى ما ذكر و إلّا كان لمنعها مجال واسع (1) بل هي مستندة إلى دلالة هذه الهيئة بنفسها على العموم فيما إذا لم يكن عهد فتعين المرتبة الأخيرة تابع لإفادتها العموم دون العكس و عليه فكما ان مدلول لفظ كل رجل مع انه لا يكون صادقاً على كل واحد واحد من الافراد يكون ظاهراً في العموم الاستغراقي كذلك يكون الجمع المعرف باللام أيضا إذ لا فرق بينهما الا في كون العموم في أحدهما معنى اسميا و في الآخر معنى حرفيا و إلّا فظهور القضية في ثبوت الحكم لكل واحد واحد من الافراد مشترك فيه بينهما و ذلك لما عرفت من ان إرادة العموم المجموعي تحتاج إلى عناية زائدة أعني بها اعتبار الأمور المتكثرة امرا واحدا و بالجملة لو كان مدخول أداة العموم هو الجمع لكانت مرتبة إفادة الجمع سابقة على مرتبة إفادة العموم‌


(1) الظاهر ان نظر شيخنا الأستاذ (قدس سره) في وجه المنع إلى ما ذكره جملة من المحققين في المقام من ان التعين لا يختص بالمرتبة الأخيرة لأن أقل مراتب الجمع متعين أيضا و لكن التحقيق انه لا يصح ذلك وجهاً للمنع من التقريب المذكور لدلالة الجمع المعرف باللام على العموم لأن أقل مراتب الجمع و ان كانت متعينة في الإرادة إلّا انه لا تعين لها في الخارج لوضوح انه يمكن صدقها على كل ثلاثة من الافراد من دون فرق في ذلك بين المعرف و غيره فالمتعين في الخارج بحيث لا يكون مردداً بين شيئين أو أشياء انما هو مجموع الافراد دون غيره من مراتب الجمع و اما دعوى كون هيئة الجمع المعرف باللام موضوعة لإفادة العموم فهي مدفوعة بان وضع الهيئة لذلك يستلزم ان يكون استعمال الجمع المعرف باللام في موارد العهد الذكرى أو الخارجي استعمالا مجازياً و هو باطل بالضرورة ثم لا يخفى انه لا منافاة بين ما اخترناه في وجه دلالة الجمع المعرف باللام على العموم و ما ذكرناه من كون العموم ظاهراً في الاستغراقي ما لم تقم قرينة على إرادة العموم المجموعي لأن صيغة الجمع في ظرف الاستعمال و ان كانت مستعملة في معنى واحد باستعمال واحد إلّا ان ذلك المعنى انما يؤخذ فانياً و مرآة للحاظ الافراد و الحكم على كل فرد منها بخصوصه و لا يفرق في ذلك بين كون الجمع معرفاً باللام و عدم كونه معرفاً به كما في قولنا أكرم علماء البلد فان الظاهر في المتفاهم العرفي كون المعنى المستعمل فيه الجمع ملحوظا فانياً في الافراد الخارجية ما لم تقم قرينة على كونه ملحوظاً على نحو العموم المجموعي‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست