responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 420

الحكم بانتفاء الشرط المذكور فيها إذ المفروض ان سنخ الحكم غير معلق في الكلام على شي‌ء و انما المعلق على الشرط هو شخص الحكم و قد عرفت ان انتفائه بانتفاء شرطه أجنبي عن باب المفهوم رأسا (و جوابه) (1) ان المعلق في القضية الشرطية ليس هو مفاد الهيئة لأنه معنى حرفي و ملحوظ آلي بل المعلق فيها هي نتيجة القضية المذكورة في الجزاء و ان شئت عبرت عنها بالمادة المنتسبة كما ذكرنا تفصيل ذلك في بحث الواجب المشروط و عليه يكون المعلق في الحقيقة على الشرط المذكور في القضية الشرطية هو الحكم العارض للمادة كوجوب الصلاة في قولنا إذا دخل الوقت فصل فينتفي هو بانتفاء شرطه غاية الأمر ان المعلق على الشرط حينئذ هو حقيقة الوجوب مثلا من دون توسط مفهوم اسمي في البين و اما في القسم الأول فالمعلق على الشرط هو مفهوم الوجوب باعتبار فنائه في حقيقته فلا إشكال.

الأمر الثاني لا إشكال في انه كلما زاد الشرط المذكور في القضية قيدا بان كان مركبا من أمور أو مقيدا بقيود زاد المفهوم سعة

إذ انتفاء الشرط حينئذ يكون بانتفاء أحد اجزائه أو قيوده المأخوذة في المقدم فينتفي بانتفائه الحكم الثابت في التالي (انما الإشكال) في ما إذا كان التالي مشتملا على حكم كلي إيجابي أو سلبي نظير قوله (عليه السلام) إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شي‌ء من جهة ان مفهوم القضية الشرطية حينئذ هل هو موجبة جزئية لأن ارتفاع السلب الكلي انما يكون بالإيجاب الجزئي كما هو مقرر في علم الميزان أو انه موجبة كلية فتدل الرواية على تنجس الماء القليل بملاقاة كل نجس (ربما يقال) (2) ان المفهوم انما هو رفع الحكم المذكور في التالي و بما ان نقيض السالبة الكلية هي الموجبة الجزئية لا تدل الرواية الا على تنجس الماء القليل بشي‌ء ما


(1) و التحقيق في الجواب هو ما عرفته سابقاً من ان حقيقة إنشاء الوجوب عبارة عن إظهار اعتبار كون فعل ما على ذمة المكلف فإذا كان المعتبر بالاعتبار المزبور معلقاً على وجود شي‌ء مثلا استلزم ذلك انتفائه بانتفائه و لا يفرق في ذلك بين ان يكون الاعتبار مستفادا من الهيئة و ان يكون مستفادا من المادة المستعملة في المفهوم الاسمي باعتبار فنائه في معنونه‌

(2) الظاهر ان هذا القول هو الصحيح لأن المستفاد من القضية الشرطية انما هو تعليق مدلول التالي بمدلول المقدم و بما ان مدلول التالي في محل البحث ليس إلا أمراً واحداً أعني به الحكم المجعول على الطبيعة السارية يكون المنتفي عند انتفاء الشرط المذكور هو ذلك-

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست