responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 419

بما هو مذكور في القضية فيثبت به انه لا بدل له في ترتب الحكم عليه و مما ذكرناه يظهر فساد ما أورده المحقق صاحب الكفاية (قده) على هذا التقريب بما حاصله ان الوجوب التعييني و التخييري بما انهما متباينان سنخاً كان على المولى الحكيم التنبيه على أحدهما بخصوصه إذا لم يكن في مقام الإهمال أو الإجمال و بما ان بيان الوجوب التخييري يحتاج إلى ذكر خصوصية في الكلام أعني بها العدل المحتمل تعلق الوجوب به تخييرا و المفروض عدم التنبيه عليه كان مقتضى الإطلاق كون الوجوب تعيينيا و غير متعلق الا بخصوص ما هو مذكور في الكلام و هذا بخلاف المقام فان ترتب المعلول على علته المنحصرة ليس مغايرا في السنخ لترتبه على غير المنحصرة بل هو في كليهما على نحو واحد فلا يمكن إثبات انحصار العلة بما هو مذكور في القضية بالإطلاق (وجه الظهور) هو ان الإطلاق المتمسك به في المقام ليس هو إطلاق الجزاء و إثبات ان ترتبه على الشرط انما هو بنحو ترتب المعلول على علته المنحصرة ليرد عليه ما ذكر بل هو إطلاق الشرط بعدم ذكر عدل له في القضية و ذلك لما عرفت من ان ترتب الجزاء على الشرط و ان لم يكن مدلولا للقضية الشرطية وضعاً إلّا انه يستفاد منها في متفاهم العرف سياقا و ذلك يستلزم تقييد الجزاء بوجود الشرط في غير القضايا المسوقة لبيان تحقق الحكم بتحقق موضوعه كما تقدم و بما ان التقييد بشي‌ء واحد يغاير التقييد بأحد الشيئين على البدل سنخا يلزم على المولى بيان الخصوصية إذا كان في مقام البيان و بما انه لم يبين العدل مع انه هو المحتاج إلى البيان تعين كون الشرط واحداً و كون القيد منحصرا به‌

بقي هناك أمور

(الأول) ان الحكم المستفاد من التالي المعلق على وجود الشرط إذا كان مفهوما اسميا كالوجوب المدلول عليه بكلمة يجب و أمثالها فلا إشكال‌

و اما إذا كان مفهوما حرفيا و مستفادا من الهيئة فربما يشكل في دلالة القضية الشرطية حينئذ على المفهوم بان مفاد الهيئة معنى جزئيّ و انتفائه بانتفاء شرطه عقلي فلا ربط له بالمفهوم لأن المفهوم عبارة عن ارتفاع سنخ الحكم بانتفاء الشرط المذكور في القضية و اما انتفاء شخص الحكم المذكور فيها فهو عقلي و أجنبي عن باب المفهوم و عليه فيما ان المعلق في القضية الشرطية إذا كان الحكم مستفادا من الهيئة ليس إلا شخصاً واحدا من الحكم قد أنشأ في الكلام لا كلياً قابلا للصدق على كثيرين لا تكون في القضية دلالة على المفهوم و على ارتفاع سنخ‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست