responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 410

عقلا سواء كان المخبر عالما بعدم المطابقة أم كان شاكا فيها (و اما الثاني) فهو كحكم العقل بقبح فعل ما يترتب عليه هلاك النّفس قطعا أو احتمالا فان حكمه بقبح ذلك الفعل في موارد إحراز تحقق الهلكة حكم واقعي ناشئ من ملاك واقعي أعني به حفظ النّفس و في موارد الشك فيها حكم طريقي ناشئ من الاهتمام بمراعاة الواقع و كحكمه بقبح الإقدام على معصية المولى فان حكمه بذلك في موارد القطع بالمعصية حكم ناشئ من ملاك واقعي أعني به التعدي على المولى و في موارد الشك فيها كموارد الاقتحام في الشبهة قبل الفحص أو المقرونة بالعلم الإجمالي حكم طريقي ناشئ من ملاك التحفظ عن الوقوع في المعصية الواقعية (و تظهر الثمرة) بين القسمين في جريان الأصول العملية و عدمه فالقسم الأول لا يجري فيه الأصل (1) فانه إذا شك في كون عمل مشروعا كان حكم العقل بقبحه حكماً واقعياً محرزا بالوجدان لفرض ان موضوعه أعم من العلم بعدم كونه مشروعاً و من الجهل به فلا مجال حينئذ لجريان أصالة عدم كونه مشروعاً إذ لا يترتب على جريان الأصل العملي الا كون الحكم المترتب على مجرى الأصل محرزا تعبدا و مع إحرازه وجدانا كما هو المفروض في المقام لا يبقى مجال لجريانه إذ لا معنى للتعبد بما هو محرز وجداني فانه تحصيل للحاصل بل هو من أردى أنحائه كما هو واضح و على ذلك يتفرع عدم جريان أصالة عدم الحجية عند الشك فيها على ما سيجي‌ء


(1) التحقيق انه لا مانع من جريان الأصل في كل مورد كان مجرى الأصل فيه قابلا للوضع و الرفع فيحرز بجريانه وجود ذلك الأمر القابل للوضع و الرفع أو عدمه فإذا جرت أصالة عدم مشروعية شي‌ء أحرز بها عدم مشروعيته شرعاً فيكون حرمة التشريع حينئذ لأجل إحراز عدم المشروعية لا لأجل الشك في المشروعية ليكون ذلك من تحصيل الحاصل بل من أردأ أنحائه و اما دعوى لزوم اللغوية من التعبد المزبور بتوهم ان الأثر المرغوب المترتب على جريان الأصل حاصل في الخارج و لو لم يكن هناك تعبد شرعي فيكون التعبد بعدم المشروعية لأجل ترتب ذلك الأثر عليه لغواً فهي مدفوعة بان حصول الأثر في الخارج بسبب آخر غير التعبد الشرعي على تقدير عدمه لا يوجب كون التعبد الموجب لارتفاع ذلك السبب في الخارج لغواً و إلّا كان التعبد الشرعي بالإباحة الظاهرية لغواً لأن العقل يحكم في فرض عدمه بالترخيص لقبح العقاب بلا بيان و سيجي‌ء لذلك مزيد توضيح عند التكلم في جريان أصالة عدم الحجية عند الشك فيها في محله إن شاء اللَّه تعالى‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست