responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 411

بيانه في محله و اما القسم الثاني فلا مانع فيه من جريان الأصل و إحراز المكلف بسببه موضوع الحكم الواقعي أو عدمه تعبدا كما في موارد استصحاب الضرر أو استصحاب عدمه فيكون استصحاب العدم حينئذ موجبا لا من المكلف من العقاب على مخالفة الواقع فلا يبقى معه موضوع للحكم العقلي الطريقي (إذا عرفت ذلك) فنقول ان العبادة المأتي بها تشريعا بما انها محكومة بالقبح بحكم العقل تكون محرمة بحكم الشرع أيضا لقاعدة الملازمة فتكون مبغوضة واقعا حين وقوعها فلا محالة تقع فاسدة و ان انكشف بعد ذلك كونها مشروعة في نفسها (فان قلت) إذا استقل العقل بقبح شي‌ء امتنع ان يتعلق به حكم شرعي مولوي فإذا حكم الشارع في مورده بحكم لزم حمله على الإرشاد كما هو الحال في موارد حكم العقل بوجوب الطاعة و حرمة المعصية و عليه يكون نهى الشارع عن التشريع إرشاديا لا مولويا ليقع محرما و مبغوضا و من الواضح انه إذا لم تقع العبادة محرمة شرعا فلا موجب لبطلانها بعد انكشاف كونها مشروعة (قلت) ليس الميزان في عدم كون فعل قابلا لأن يتعلق به الحكم الشرعي المولوي هو استقلال العقل بحكم ذلك الفعل حسناً أو قبحاً لأن موارد الملازمة بين حكم العقل و حكم الشرع كموارد حكم العقل بقبح الظلم و حسن العدل من هذا القبيل بل الميزان في ذلك هو كون حكم ذلك المورد منجعلا تكوينا و ثابتا له بالذات إذ كل ما كان كذلك لا يكون قابلا للجعل التشريعي قطعا و هذا كقبح المعصية و حسن الطاعة و حجية القطع فانا قد بينا سابقا ان وجوب امتثال كل تكليف و حرمة عصيانه ينتهيان بالاخرة إلى امر ذاتي أعني به الحسن الثابت لنفس الإطاعة و القبح الثابت لنفس المعصية فانهما ثابتان لهما بالذات ضرورة انهما لو كانا منتهيين إلى وجوب آخر لدار أو تسلسل و لأجل ذلك لا تكون الطاعة و المعصية قابلتين لتعلق الحكم المولوي الشرعي بهما و كذلك حجية كل حجة مجعولة تنتهي بالاخرة إلى حجية العلم في ذاته ضرورة انه لو لا العلم باعتبار الشارع أصلا أو أمارة حجة و كون العلم حجة في ذاته لما كان ذلك الأصل أو تلك الأمارة حجة فما هو حجة تكوينية بالذات انما هو العلم و اما غيره فهو ينتهى إليه في سبيل حجيته لا محالة و لو انتهى العلم إلى غيره في حجيته لدار أو تسلسل و مما ذكرناه يظهر ان قبح التشريع ليس على حد قبح المعصية ليكون ذاتيا له و منجعلا تكوينا فهو حينئذ قابل لتعلق الحكم‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست