responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 41

(قده) و تكون بقية الاجزاء دخيلة في المأمور به لا في المسمى فيرجع حاصل دعواه إلى دعويين (الأولى) كون الأركان هو الموضوع له (و الثانية) خروج بقية الاجزاء عن المسمى و الحق فساد كلتا الدعويين (اما الأولى) فلان المراد من الأركان أي مرتبة منها مع اختلافها بحسب الموارد من القادر و العاجز و الغريق و أمثال ذلك (فلا بدّ) من تصور جامع آخر بين تلك المراتب (فيعود) الإشكال (و القول) بأن الموضوع له هو الأركان بحسب الجعل الأولى و البقية أبدال لها (فاسد) إذ الالتزام بالبدلية انما يمكن في مقام الاجزاء


- معتبرة فيها و ان كلا منها ثلث الصلاة و اما غير ذلك من الاجزاء و الشرائط فهي خارجة عن حقيقتها و دخيلة في المأمور به على اختلاف الأشخاص و الحالات و من هنا لو كبر المصلى لصلاة الوتر و نسي جميع الاجزاء غير الركوع و السجود حتى سلم لصح صلاته فيعلم من ذلك انه لا يتقوم الصلاة إلّا بما ذكرناه و المراد من الطهارة المقومة للصلاة أعم من المائية و الترابية كما ان المراد من الركوع و السجود أعم مما هو وظيفة المختار أو المضطر و لا بأس بكون مقوم المركب الاعتباري أحد الأمور على سبيل البدل كما في لفظ الحلوى مثلا فانه موضوع للمركب المطبوخ من شكر و غيره سواء كان ذلك الغير حنطة أو أرزاً أو غير ذلك فلا يرد على ذلك ما في المتن من لا بدية تصور جامع آخر بين تلك المراتب نعم بناء ما ذكرناه لا يكون صلاة الغرقى بصلاة حقيقة و لا ضير في الالتزام بذلك بل هي كذلك كما يظهر بالوجدان و الرجوع إلى المتفاهم العرفي ثم انه لا استحالة في دخول شي‌ء في مركب اعتباري عند وجوده و خروجه عنه عند عدمه إذا كان ما أخذ مقوماً للمركب مأخوذاً فيه لا بشرط كما في لفظ الدار مثلا فانه موضوع لما اشتمل على ساحة و حيطان و غرفة فان كان هناك غير ذلك من سرداب و بئر و حوض و غير ذلك فهي من اجزاء الدار و إلّا فلا و اعتبار اللابشرطية كما يمكن ان يكون على نحو لا يضر بالصدق كذلك يمكن ان يكون على نحو يدخل الزائد في المركب ثم ان دخول شي‌ء في الماهية تارة و خروجه عنها أخرى يستحيل في الماهيات الحقيقية لكنها أجنبية عما هو محل الكلام في المقام و من هنا يظهر انه لا يبتنى ما ذكرناه على كون التشكيك في الوجود أو الماهية بل هو امر على طبق الارتكاز العرفي في كثير من المركبات الاعتبارية و اما ما في المتن من عدم تصوير التشكيك في الوجود و لزوم كونه في الوجود ففساده غير خفي على أهله و كيف كان فالصحيح في تصوير الجامع هو ما عرفت و التوضيح لا يسعه المجال‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست