responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 407

لا يستلزم بطلان النكاح و انما يوجب توقف صحته على إجازة مولاه و بما ان عصيان السيد يلازم عصيانه تعالى يستفاد من تلك الروايات عدم استلزام عصيانه تعالى لبطلان النكاح و اما عصيانه تعالى المستلزم لفساده بمقتضى مفهوم قوله (عليه السلام) انه لم يعص اللَّه فلا بد من ان يراد به العصيان الوضعي بمعنى ان العبد لم يرتكب ما هو غير مشروع في نفسه كالنكاح في العدة على ما مثل الإمام (عليه السلام) له بذلك لئلا يكون قابلا للصحة بعد وقوعه بل ارتكب امرا مشروعا في نفسه قابلا لتعلق الإجازة به من المولى فيصح عند تعلق الإجازة به و اما العصيان التكليفي الّذي هو محل الكلام في المقام فهو غير مراد من العصيان المنفي في الرواية قطعاً لأن عصيان السيد ملازم لعصيانه تبارك و تعالى فلا يصح نفيه مع إثبات عصيانه لسيده (و لكن التحقيق) (1) فساد الاستدلال المذكور لأن صحته تتوقف على ان يراد من العصيان في كل من الموردين معنى يغاير ما يراد منه في الآخر و هذا خلاف الظاهر جداً فالظاهر ان المراد من عصيان اللَّه تعالى المستلزم للفساد بمقتضى‌


(1) بل التحقيق ان يقال ان المراد من لفظ العصيان الوارد في هذه الروايات هو العصيان الوضعي في كل من الموردين بتقريب ان النكاح المزبور بما انه كان مشروعاً في نفسه في الشريعة المقدسة لا يكون مانع من صحته و نفوذه الا عدم رضاء السيد به و عدم إجازته له فإذا ارتفع المانع بحصول الإجازة جاز النكاح و الوجه في ذلك ان نكاح العبد بغير اذن سيده ليس من التصرفات المحرمة شرعاً و لذا لو عقد العبد لغير نفسه لما احتاج نفوذه إلى إجازة سيده قطعاً كما ان غير العبد لو عقد للعبد لاحتاج نفوذه إلى إجازة السيد بلا إشكال مع انه لم يتحقق في الفرض عصيان تكليفي من العبد و لا من غيره بالضرورة فيتعين ان يكون المراد من العصيان في الروايات هو العصيان الوضعي فيكون المتحصل من الروايات و اللَّه العالم ان النكاح لو كان غير مشروع في نفسه كما إذا كان واقعاً في العدة و نحو ذلك لكان ذلك باطلا و غير قابل للصحة و اما إذا كان في نفسه مشروعاً غاية الأمر انه اعتبر في صحته و نفوذه رضاء سيده به كان فساده دائراً مدار عدم رضاء السيد حدوثاً و بقاء و يؤيد ما ذكرناه انه لو كان العقد محرماً لعارض كما إذا قصد به إضرار مسلم و نحو ذلك لما حكم بفساد العقد قطعاً مع ان حرمة هذا العقد حرمة لا تقبل الارتفاع أبداً فيكشف ذلك عن ان الحرمة التكليفية لا تستلزم فساد العقد أبداً فتحصل مما ذكرناه انه كما لا تدل الروايات على دلالة النهي على الصحة كذلك لا تدل على دلالته على الفساد فهي ساكتة من هذه الجهة و قد عرفت انه لا دليل آخر على دلالة النهي على الفساد فالصحيح هو القول بعدم دلالته عليه في غير العبادات‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست