responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 408

مفهوم الرواية هو العصيان التكليفي و اما ما ذكر من تحقق عصيانه تعالى في المقام لاستلزام عصيان السيد له فهو و ان كان صحيحا إلّا ان المنفي في الرواية ليس مطلق عصيانه تعالى بل خصوص عصيانه المتحقق بمخالفة نهيه الراجع إلى حقه تعالى على عبيده مع قطع النّظر عن حقوق الناس بعضهم على بعض فيكون المتحصل من الرواية ان عصيان العبد لسيده بنكاحه من دون اذنه لو كان ناشئا من مخالفة نهى متعلق بذلك النكاح من حيث هو في نفسه لما فيه من المفسدة المقتضية لذلك لأوجب ذلك فساده كما في النهي عن النكاح في العدة لأن متعلق هذا النهي مبغوض للشارع حدوثا و بقاء لاستمرار مفسدته المقتضية للنهي عنه و اما إذا كان عصيان العبد ناشئا من مخالفة النهي عن التمرد على سيده فهو يدور مدار تمرده عليه حدوثا و بقاء فإذا رضى سيده بما عصاه فيه ارتفع عنه النهي بقاء فلا يكون حينئذ موجب لفساده و لا مانع من صحته فالمستفاد من الروايات هو ان الفساد يدور مدار النهي حدوثا و بقاء فالنهي الإلهي الناشئ من تفويت حق الغير انما يوجب فساد المعاملة فيما إذا كان النهي باقيا ببقاء موضوعه و اما إذا ارتفع بإجازة من له الحق تلك المعاملة ارتفع النهي أيضاً فالقول الصحيح هو ان الروايات تدل على دلالة النهي على الفساد و على ان صحة المعاملة لا تجتمع مع عصيانه تعالى نعم إذا كان العصيان ناشئا من تفويت حق من له الحق توقفت صحة المعاملة على إجازته الموجبة لارتفاع النهي و من هذا البيان ظهر انه لا يختص الحكم بصحة المعاملة الفضولية الملحوقة بالإجازة بالمعاملة الواقعة على ملك الغير بل يعم المعاملة الواقعة على متعلق حق الغير أيضا و لو صدرت المعاملة من العاقد على ما يملكه خلافا للمحقق القمي (قده) حيث خصه بما إذا وقعت المعاملة على ملك الغير (هذا كله) فيما إذا تعلق النهي بالسبب أو بالمسبب و اما إذا تعلق بالآثار كالنهي عن أكل الثمن و نحوه فاستكشاف الفساد عنه بنحو الآن في غاية الظهور

(تنبيه)

لا يخفى ان جميع ما ذكرناه في دلالة النهي على الفساد و عدمها يختص بالنهي الذاتي و اما النهي التشريعي المتعلق بمعاملة أو عبادة فتوضيح الحال فيه بان يقال ان المعاملة التي لا يعلم كونها مشروعة و ممضاة عند الشارع إذا أتى بها بقصد ترتب الأثر عليها تشريعا فهي ان بقيت على ما هي عليه من الجهل بكونها مشروعة فلا إشكال‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست