responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 40

فلا يعقل ان يكون هناك جامع يكون عنواناً للمصاديق في مقام التسمية و تعلق الخطاب و الغرض تصوير الجامع في هذا المقام (و لو تنزلنا و سلمنا) انها من قبيل الأسباب التوليدية (فلازمه) ان لا يمكن التمسك بالبراءة عند الشك في الاجزاء و الشرائط لرجوع الشك إلى الشك في المحصل كما في الوجه السابق الوجه الثالث هو ان يكون الجامع هي المادة الصلاتية الحافظة للصورة الناهية عن الفحشاء و المنكر (و الفرق) بين هذا الوجه و سابقه هو انه في الوجه السابق اعتبر النهي عن الفحشاء علة غائية و تصور الجامع من ناحية العلة و في هذا الوجه اعتبر صورة نوعية حافظة للمادة الصلاتية (و يرد عليه) ان التقيد بهذا العنوان (ان) لم يعتبر (فما) هو الجامع في مقام تعلق الخطاب و المسمى (و ان) كان معتبراً (فمرجع) الأمر إلى الشك في المحصل الّذي لازمه القول بالاشتغال (1) الوجه الرابع ان يفرض الجامع في خصوص الصلاة التي استكشفنا من أدلة القواطع وجود هيئة اتصالية معتبرة فيها كما أفاده العلامة الأنصاري (قده) فيكون لفظ الصلاة موضوعاً لتلك المادة الحافظة لهذه الوحدة الاتصالية (و الجواب) عنه (أولا) ان غاية ما نستفيد من أدلة القواطع إبطالها للصلاة و لو بنحو المانعية بأن يكون عدم هذه الأمور من شرائط الصلاة (و اما) اعتبار صفة وجودية (فلا) و على تقدير الاعتبار فمرجع الأمر عند الشك هو الاشتغال لكونه شكا في المحصل (2) (فالتحقيق) عدم إمكان تصوير الجامع أصلا على الصحيح (و اما) على الأعم فقيل بتصوير الجامع من وجوه (الأول) ان يكون الموضوع له هي الأركان (3) كما ذهب إليه المحقق القمي‌


(1) مضافاً إلى ان الانتهاء عن الفحشاء على تقدير كونه امراً واحداً مترتبا على- الصلاة فهو من قبيل الآثار و لا معنى لكونه صورة نوعية لما هو المركب من مقولات متباينة.

(2) هذا مع ان الكلام انما هو في تصوير الجامع بين الاجزاء التي اعتبر الهيئة الاتصالية بينها مع فرض اختلافها قلة و كثرة بل بحسب الحقيقة و الماهية أيضاً

(3) التحقيق في هذا المقام ان يقال ان معرفة الموضوع له في كل مركب اعتباري لا بد و ان تكون من قبل المخترع لذلك المركب سواء كان المخترع هو الشارع أو غيره و عليه فالمستفاد من الروايات الكثيرة ان التكبيرة و التسليمة معتبرتان في الصلاة و ان التكبيرة ابتداؤها و افتتاحها كما ان التسليمة انتهاؤها و اختتامها كما ان الركوع و السجود و الطهارة-

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست