responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 39

المبحوث عن وجوبه بمعنى المقتضى لا السبب التوليدي (و اما العلل المعدة) (فهي) ما يتوسط بينها و بين المعلول امر آخر سواء كان ذاك الأمر اختيارياً كصعود الدرج المترتبة أو غير اختياري كما في الزرع و السقي و نحوهما فانهما من العلل المعدة لكون البذر حنطة أو تمراً (فان) ترتبهما على الزرع و السقي يحتاج إلى أمور عديدة غير مقدورة للزارع و الساقي (و الفرق) بين القسمين هو ان الواسطة إذا كانت اختيارية فحالها حال الأسباب التوليدية في صحة تعلق التكليف بالمعلولات و اما إذا كانت غير اختيارية فيستحيل تعلق الإرادة التكوينية بها إلّا إرادة سفهائية فيستحيل تعلق الإرادة التشريعية بها أيضا (و السر فيه) (هو) ان الإرادة التشريعية بعث إلى ما يتعلق به الإرادة التكوينية فلو لم يمكن الثانية يستحيل الأولى أيضاً فالتكاليف في هذا القسم لا محالة تتعلق بنفس العلل المعدة لا بما يترتب عليها من الأمور غير الاختيارية (و ما يقال) من ان المقدور بالواسطة مقدور (انما يتم) فيما كان الواسطة امراً اختيارياً لا غير اختياري كما هو واضح (و لذا) أفتى الفقهاء بأنه لو شرط في ضمن العقد جعل البسر رطباً كان المشروط كشرطه باطلا لعدم كونه تحت القدرة (ثم) ان هذا كله في مقام الثبوت و اما في مقام الإثبات (فتارة) تكون المسببات من الأمور العرفية التي يعلم كونها من الأفعال التوليدية (فلا فرق) (ح) بين تعلق التكليف بالمسببات أو الأسباب كالطهارات الخبثية إذ لا فرق بين امر المولى بالطهارة بقوله و ثيابك فطهر (و بين) امره بالغسل بقوله اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه و على كلا التقديرين فيكون كل منهما مقيدا بالآخر (و أخرى) لا يكون كذلك بل من الأمور التي لا يكون للعرف طريق إلى معرفة حقيقتها (و ح) فيستكشف ذلك بطريق الآن من تعلق الأمر (فان) تعلق الأمر بالمسبب (فنعلم) انه من قبيل الأفعال التوليدية كما قيل ذلك في الطهارة الحدثية من جهة قوله تعالى (و ان كنتم جنباً فاطهروا) (و إلّا فلا) (إذا عرفت ذلك فنقول) ان العبادات كلها من قبيل العلل المعدة فان المأمور به فيها هي أنفسها لا ما يترتب عليها من الأغراض فيعلم ان نسبة العبادات إليها نسبة العلل المعدة إلى معاليلها لا نسبة الأسباب التوليدية إلى مسبباتها و يحتاج ترتب الأغراض عليها إلى توسط أمور إلهية غير اختيارية للمكلف و إلّا لكان تعلق الأمر بنفس الغرض مع عدم كونه امراً عرفياً معلوماً نظير الطهارة الخبثية أولى من تعلقه بنفس الاجزاء و الشرائط

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست