responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 397

مشروطة عقلا بعدم كونه مزاحما بالقبح الفاعلي و بما ان العبادة المنهي عنها تصدر مبغوضة و متصفة بالقبح الفاعلي يستحيل التقرب بها من المولى و ان كان فيها ملاك الوجوب أيضاً (هذا كله) في النهي المتعلق بذات العبادة و اما النهي عن جزء العبادة فالتحقيق انه يدل أيضاً على فسادها (و توضيح الحال) فيه هو ان جزء العبادة اما ان يؤخذ فيه عدد خاص كالوحدة المعتبرة في السورة بناء على حرمة القرآن و اما ان لا يؤخذ فيه ذلك اما الأول أعني به جزء العبادة المعبر فيه عدد خاص فالنهي المتعلق به يقتضى فساد العبادة لا محالة لأن الآتي به في ضمن العبادة اما ان يقتصر عليه فيها أو يأتي بعده بما هو غير منهي عنه و على كلا التقديرين لا ينبغي الإشكال في بطلان العبادة المشتملة عليه فان الجزء المنهي عنه لا محالة يكون خارجا عن إطلاق دليل الجزئية أو عمومه فيكون وجوده كعدمه فان اقتصر المكلف عليه في مقام الامتثال بطلت العبادة لفقدها جزئها و ان لم يقتصر عليه بطلت من جهة الإخلال بالوحدة المعتبرة في الجزء كما هو الفرض و من هنا تبطل صلاة من قرأ إحدى العزائم في الفريضة سواء اقتصر عليها أم لم يقتصر لأن قراءتها تستلزم الإخلال بالفريضة من جهة ترك السورة أو من جهة لزوم القرآن بل لو بنينا على جواز القرآن لفسدت الصلاة في الفرض أيضاً لأن دليل الحرمة قد خصص دليل الجواز بغير الفرد المنهي عنه فيحرم القرآن (1) بالإضافة إليه لا محالة هذا مضافا إلى ان تحريم الجزء يستلزم أخذ العبادة بالإضافة إليه بشرط لا (2) سواء أتى به في محله المناسب له كقراءة العزيمة بعد الحمد


(1) حرمة القرآن في العبادة عبارة عن اعتبار عدم اقتران جزء بمثله في صحة تلك العبادة كما قيل باعتبار عدم اقتران سورة بمثلها في صحة الصلاة و من الواضح انه إذا بنينا على جوازه و عدم اعتبار عدم الاقتران المزبور في صحة العبادة لم تكن حرمة الجزء في نفسها مقتضية لبطلان العبادة ما لم يكن هناك موجب آخر للبطلان ضرورة ان غاية ما يترتب على كون جزء العبادة محرماً و مبغوضا هو بطلان نفسه و عدم جواز الاكتفاء به في مقام الامتثال و اما بطلان أصل العبادة فلا يترتب على حرمة الجزء المأتي به بوجه إلّا ان يكون هناك موجب آخر للبطلان على ما يتضح الحال فيه إن شاء اللَّه تعالى‌

(2) لا يخفى ان حرمة جزء العبادة لو كانت موجبة لاعتبار العبادة بالإضافة إليه بشرط لا لكانت حرمة كل شي‌ء موجبة لذلك أيضاً إذ لا فرق في هذه الجهة بين كون المنهي عنه من سنخ اجزاء العبادة و عدم كونه من سنخها فلا بد من الالتزام ببطلان كل عبادة أتى في ضمنها بفعل‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست